حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨١
اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن (قوله وإلا) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدي (قوله إن كان الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض وإن كان الطلاق بائنا اه‍ سيد عمر (قوله لأن استدامة الوطئ الخ) عبارة شرح الروض لأن أوله مباح اه‍ رشيدي (قوله لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئة للشك اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لو وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه‍ (قوله هذا كله) أي قول المصنف ولو قال لحائض الخ (قوله إذا للام) أي لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها (قوله ككل ما يتكرر الخ) أي كالسنة والشهر الفلاني اه‍ كردي (قوله أما من لا سنة لها الخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه‍ مغني (قوله لأن اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله فإن صرح الخ أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة وقوله فيحتمل وقوعه أي ويكون في نحو الآيسة معلقا على المحال وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه‍ عبارة المغني ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه‍ (قوله لرضا زيد) وفي أصل الروضة لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ولا يطبل ظاهرا على الأصح وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه‍ سيد عمر وجزم المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا ويدين (قوله أو قدومه الخ). فروع: لو قال أنت طالق برضى زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي ان كنت في حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت نهاية ومغني. (قوله ولا نية له) إلى قول المتن أو سنية في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة قول المتن: (فكالسنة) ولو خاطب بقوله للسنة وما ألحق به أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه‍ مغني (قوله ونحو ذلك) الواو هنا وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني (قوله فيما مر) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعض حيض اه‍ مغني (قوله أما إذا قال الخ) محترز قوله ولا نية له (قوله إن كان) أي قول الزوج المذكور (قوله وفارق) أي اعتبار النية والتديين هنا (قوله ولا بتأويل الخ) أي لا ظاهر أو لا الخ اه‍ ع ش (قوله فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه‍ سم وأقره السيد عمر (قوله أو قال لها) أي لزوجته اه‍ مغني (قوله فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض اه‍ مغني (قوله أردت قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها (قوله إن طلاق مثل هذه) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي (قوله أو قال ولا نية له) إلى قوله ولو
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483