حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٣
الحسين وأبو الطيب لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان اه‍ نهاية زاد المغني وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدام اه‍ (قوله لوفاته) أو طلاقه اه‍ مغني وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماء المحترم نهاية (قوله لأنه قد يبالغ الخ) قد يقال إن هذا يتأتي في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه‍ رشيدي (قوله وإلا فقد رأينا الخ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الإصطخري من لحوق الولد للممسوح لبقاء معدن المني وقوله وشعر كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود مادة الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء كثير ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي بائنا أو رجعيا اه‍ ع ش (قوله وإن احتمل خلافها) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا في ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر اه‍ (قوله في الأولى) أي فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما قول المتن: (والأقراء) بالرفع بخطه اه‍ مغني (قوله فلو مضى الخ) متفرع على المتن. (قوله فلو مضى قبل الموت قرءان الخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفي عنها وأنها مطلقة منقضية لعدة سم على حج اه‍ ع ش (قوله بسفره) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ثم يعتد وقوله خلافا لبعضهم وقوله الآتي إلى المال لا ضرر وقوله كما مر آنفا بما فيه (قوله أو غيره) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك اه‍. (قوله أي يظن الخ) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا بخصوص الظن فتأمله اه‍ سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين اه‍ (قوله بشرطه) وهو إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه‍ ع ش (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت لكن قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه اه‍ سم أقول ويصرح به ما يأتي من قول الشارح تصوير إذ المدار الخ وقول المصنف ولو بلغتها الوفاة بعد المدة الخ (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي اه‍ ع ش (قوله فكذا زوجته) أي لا تفترق (قوله نعم لو أخبرها) إلى قوله الذي هو في المغني إلا قوله إذا لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقة أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين اه‍ ع ش (قوله بأحدهما) المناسب لما زاده بقوله أو نحوهما ما إسقاط الميم (قوله ويقاس بذلك الخ) عبارة المغني قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وإن
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483