حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢
لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما مر اه‍ ولعله مختص بغير ذات حمل أو إقراء استمر حملها أو إقراؤها إلى الوفاة فليراجع (قوله والذي مر) أي قبيل أدوات التعليق اه‍ كردي (قوله انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه‍ مغني (قوله ولو احتمالا) كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه‍ (قوله لا يمكن إنزاله) أي بأن كان دون تسع سنين اه‍ رشيدي. قول المتن: (إذ لا يلحقه الخ) قضية ذلك أنه لو فرص أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا للحقه الولد لامكان الاستدخال حينئذ وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال اه‍ سم وقوله وقد يقال قضية قوله الخ محل تأمل بل قضيته كقضية الأول اه‍ سيد عمر عبارة ع ش بعد أن ذكر كلام سم المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله وقوله ولأنه لم يعهد الخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء علته فلا يلحقه الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه الولد اه‍ ع ش أقول وعلى هذا الجواب يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الأولى ما قاله الرشيدي بما نصه وقوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه يلحقه الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة اه‍ (قوله ولأنه لم يعهد لمثله ولادة) وقيل يلحقه وبه قال الإصطخري والقاضيان
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483