حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٦
الخ) يتجه أخذا مما يأتي في الخلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه اه‍ سيد عمر (قوله بما يقصد) إنما قدره لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن خشن) أي المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز اه‍ مغني (قوله عنه) أي عن لبس المصبوغ (قوله كالاكتحال الخ) أي كما نهي عن الاكتحال الخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال الخ وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا اه‍ رشيدي (قوله وذكر المعصفر الخ) مبتدأ خبره من باب ذكر الخ اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه‍ (قوله بفتح أوله) عبارة الأوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين الأحمر اه‍ (قوله في رواية) متعلق بذكر المعصفر الخ. (قوله من باب ذكر بعض إفراد العام) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي الخ أي وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه اه‍ ع ش (قوله على أنه لبيان أن الصبغ الخ) يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشئ بذكر بعض أفراده اه‍ رشيدي (قوله بفتح فسكون الخ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه‍ مغني (قوله بصبغ) عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع ثم يشد يصبغ معصوبا اه‍ (قوله إذ لا يصبغ أولا الخ) عبارة المغني لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسخ الخ اه‍ (قوله وإن نعمت) عبارة المغني وإن نفست لأن تقييده (ص) الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولان نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه اه‍ (قوله أي حرير) تفسير لابريسم قول المتن: (في الأصح) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية (قوله بأن الغالب فيه الخ) فيه ما فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ اه‍ سم (قوله لا يقصد لزينة النساء) أي ولا نظر للتزين به في بعض البلاد اه‍ ع ش (قوله بل لنحو) إلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله أن ستره وقوله ويفرق إلى وكذا (قوله وعبارته الأولى) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة (قوله وإلا) أي بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة اه‍ مغني (قوله وعبارته هذه) أي قول المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة (قوله طراز) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية (قوله طراز مركب الخ) أي ولو كان صغيرا اه‍ مغني (قوله إلا إن كثر) أي الطراز المنسوج مع الثوب اه‍ مغني (قوله وقرط) اسم لما يلبس في شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد اه‍ ع ش. (قوله ومنه) أي من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه اه‍ سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه مموه بإحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483