حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٧
بعضهم) أي بعض حيها (قوله وهو) أي البعض. (قوله ومنعة) بفتحتين وقد تسكن عطف تفسير على قوة اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يكن في المقيمين قوة (قوله أو أهلها الخ) أي وفي المقيمين قوة مغني ونهاية (قوله تخيرت) أي بين أن تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت لم يجز أن تهرب معهم لأنهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية (قوله غير رجعية اختار الزوج الخ) قاله القفال وهو مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر حينئذ فليس له منعها نهاية ومغني قال ع ش قوله والمشهور الخ معتمد اه‍ (قوله لمشقة الخ) علة للتخير (قوله وبه) أي بقوله مع خطر البادية الخ. (قوله وبه يفرق الخ) صريح في امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت اه‍ سم عبارة ع ش لعل المراد أنه ارتحل بعضهم وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي الحضرية إذا ارتحل الجميع اه‍ (قوله بالارتحال) أي ارتحال أهل البدوية (قوله أو قربه الخ) أي أو مع قرب العود عرفا قول المتن: (وإذا كان المسكن) أي الذي فروقت المعتدة فيه (قوله مكثها) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني (قوله كالزوجة) أي أخذا من كلام المصنف الآتي اه‍ ع ش (قوله خلافا لمن فرق) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره اه‍ (قوله أي المسكن المذكور) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه‍ مغني (قوله لعدم انضباط المدة) أي مدة العدة (قوله نعم يظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع جزما أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه‍ قول المتن: (فكمستأجر) بفتح الجيم اه‍ مغني (قوله والأصح صحته) عبارة المغني والنهاية ومر في الإجازة صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك اه‍ (قوله لم ينفسخ الخ) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ ع ش (قوله فخير المشتري) انظر لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا اه‍ بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح الآتي لأنها قد تموت ألح رجوع المنفعة للبائع حينئذ وعليه فالخيار على حاله (قوله لأنها) أي المعتدة (قوله أي على أحد وجهين الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله بخلاف المستأجر) بكسر الجيم (قوله يموت) أي قد يموت (قوله فورقت وهي بمسكن) وكان الاسبك الاخصر الاقتصار على تقدير كان كما فعله المغني والنهاية وتقدير نحو ما قبله عقب قول المصنف السابق وإذا كان المسكن قول المتن: (لزمتها) أي العدة (قوله وامتنع) إلى قوله لكن فرق في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية (قوله وامتنع) أي له وكذا لها (قوله ولم يرض بأجرة لمثله) أي بأن طلب أكثر منها أو امتنع من إجارته نهاية ومغني قال ع ش قوله أكثر منها أي وإن قل اه‍ (قوله نحو جنون الخ) أسقط النهاية والمغني لفظ نحو فليراجع. (قوله أو زال استحقاقه الخ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده اه‍ سم أقول وهل يقال أخذا منه فيما قبله إلا أن يرضى بالأجرة وليه فليراجع (قوله لنحو انقضاء إجارة) كالموت اه‍ مغني عبارة ع ش ومثله ما لو كان المسكن يستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه أو مشروطا لنحو الإمام وكان إماما اه‍ قول المتن: (نقلت) أي إلى أقرب
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483