حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٦
سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه‍ سم قول المتن: (ومنزل بدونه) بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه نهاية ومغني أي والقياس بادية بتشديد الياء اه‍ ع ش قول المتن: (ومنزل بدوية وبيتها الخ). تنبيه مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر فيها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد خروجها من منزلها وقبل مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع على التفصيل في الحضرية وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك كالبيت في الخان وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خروج الزوج منها واعتدت هي وإن لم تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت عنه بقدر الامكان مغني ونهاية قال ع ش قوله وأخرج الزوج والأقرب إنها تستحق عليه الأجرة على تسيير السفينة اه‍. (قوله فيما ذكر) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله وبه فارقت إلى فإن ارتحل وقوله غير رجعية إلى المشقة (قوله فيما ذكر من وجوب ملازمته الخ) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل انتقلت جوازا معهم أو البعض وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت فلها الإقامة في قرية بطريقها لاتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو ظاهرا إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الامن لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتي وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار بمفارقة في حق الحضرية اه‍ سم وقوله وقضيته الخ فيه تأمل (قوله لها الانتقال الخ) أي فلا يجب كما صرح به الروض اه‍ سم (قوله لأنها) أي الإقامة أليق بها أي بحال المعتدة من السير (قوله وبه فارقت الحضرية السابقة) أي في قول المتن أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق الخ (قوله ذلك) أي الإقامة بقرية في الطريق (قوله
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483