حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٧
أنه من عنده وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل اه‍ أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه والتقييد بالذهب والفضة مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب اه‍ (قوله وودع) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين اه‍ كردي (قوله وذبل) وزان فلس شئ كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه‍ ع ش (قوله نعم يحل الخ) ينبغي أن يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم اه‍ ع ش (قوله لبسه الخ) أي الحلي اه‍ مغني وقال الرشيدي يعني جميع ما مر اه‍ (قوله ليلا فقط) وأما لبسه نهارا فحرام إلا أن تعين طريقا لاحرازه فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي اه‍ مغني. (قوله إلا لحاجة) أي فلا يكره اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا للأذرعي اه‍ (قوله حرمة اللبس) أي لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي قول المتن: (وطيب) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه‍ ع ش (قوله ابتداء) إلى قوله وألحق الأسنوي في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله بينها وبين نظيره) الضميران يرجعان إلى استدامة اه‍ كردي أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن يستدام (قوله بأنه) التطيب (قوله عليها) أي المرأة هنا أي في عدة الوفاة (قوله لاثم) أي في الاحرام (قوله قسط) بكسر القاف وضمها وهو الأكثر مصباح ع ش (قوله أو أظفار) ضرب من العطر على شكل أظفار الانسان قسطلاني على البخاري اه‍ بجيرمي (قوله نوعين) عبارة المغني وهما نوعان اه‍ (قوله من البخور) بفتح الباء مصباح اه‍ بجيرمي (قوله والأوجه الأول) فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية (قوله والضابط) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن في إسناده مجهولا لا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير. (قوله والدهن لنحو الرأس الخ) عبارة المغني ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه‍ (قوله فيها) أي الفدية (قوله له) أي للمحرم أي في الاحرام ولا يخفى أن الثاني يغني عن الأول (قوله ويحرم اكتحال) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو غير مطيب) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله للدهن (قوله وهو الأسود) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالاصبهاني اه‍ (قوله أضرها) الأولى أضر بها لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه‍ ع ش (قوله رأى صبرا الخ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر وجه الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه (ص) لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا بأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه اه‍ ع ش (قوله ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ) وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الأولى تركه نهاية ومغني وأسنى (قوله صح النهي) أي نهي معتدة أخرى (قوله ورد) أي الاعتراض الثاني وأما الأول فسكت عن جوابه فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله في زعمك) خطاب لام المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله (ص)
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483