حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
في إنها الخ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون اتباع عبارة أي شكت فيها أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بإمارة وإنما ارتابت بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة (قوله ويرجع فيها) أي في زوال الريبة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للامارة (قوله إلا بيقين) قضية قوله السابق بإمارة قوية الخ إن المراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله فباطل) وإن بان أن لا حمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وأن بان الخ أي خلافا لابن حج والأقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الامر اه‍. (قوله ومما يصرح به الخ) وفي كلام الروض وغيره ما يدل عليه أيضا وفرق م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن أقوويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الامر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه‍ سم (قوله ما يأتي في زوجة المفقود الخ) أي في الفصل الثالث وقوله المبطل صفة ما يأتي اه‍ كردي (قوله لكون المانع الخ) علة للابطال وقوله وهو أي المانع في زوجة المفقود (قوله أقوى) هو خبر كون اه‍ سم (قوله الفرق الخ) مفعول المبطل عبارة الكردي قوله للفرق متعلق بالمبطل اه‍ فلعل نسخ الشرح مختلفة (قوله بأن الشك الخ) أي وهو من موانع النكاح (قوله هنا) أي في مسألة العدة (قوله وذلك لأن الخ) أي إبطال الفرق ثابت لأن الخ اه‍ كردي (قوله من هذين) أي الفرقين (قوله فيها) أي زوجة المفقود والمراد بالنكاح نكاح المفقود (قوله في حلها) أي حل زوجة المفقود لزوج آخر (قوله وقوة النكاح) عطف على الشك (قوله المانع) أي الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لا آخر (قوله ظاهرا) أي إذا الأصل بقاء النكاح الأول (قوله أي العدة) إلى قوله والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا في النهاية إلا ذلك القول (قوله إن أمكن الخ) هل هو راجع أيضا للحكم ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول وصح النكاح على ما سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه‍ سم وسنذكر عن المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض وقوله من الأول أي ولا من الثاني كما هو الفرض (قوله ما صح) أي النكاح الثاني (قوله وهل يعتبر الخ) قضية قوله السابق من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية والمنهج (قوله لحظة) أي للوطئ أو الاستدخال (قوله يحتمل لا) أي يحتمل أنها لا تعتبر (قوله وكالثاني) أي النكاح الثاني (قوله فيلحقه) أي الواطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله إن أمكن منه)
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483