حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٧
النفقة مثل الرجعة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث (قوله بل قال الجويني الخ) انظر هذا الاضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه‍ رشيدي (قوله ولهذه) أي لمن أنقطع دمها لعلة أولا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الإشارة إلى الثانية (قوله ولهذه ومن لم تحض الخ) أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد فليراجع اه‍ ع ش (قوله إن استعجال التكليف ممنوع) عبارة النهاية وإن زعم ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع الخ وقوله ثم تعتد إلى قول المتن ثم تقدم في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله ثم تعتد بثلاثة أشهر) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي ثم تعتد الخ راجع للمعطوف عليه أيضا (قوله إذ هي) أي التسعة أشهر اه‍ ع ش (قوله المعلق طلاقها) فهو فاعل تعتد اه‍ سم (قوله طلاقها) بالرفع نائب فاعل للمعلق اه‍ رشيدي قول المتن: (فعلى الجديد) وهو التربص لسن اليأس اه‍ مغني قول المتن: (لو حاضت بعد اليأس الخ) لا يخفي أن هذا مغروض فيمت إذا انقطع لا لعلة وظاهر أنه يجري أيضا فيما إذا انقطع لعلة اه‍ سم قول المتن: (وجبت الأقراء) ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرء أو قرأين ثم انقطع حيضها استأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات إقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول أسني ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه‍ قال الرشيدي قوله أو قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أيضا وإلا فقد مر أنه يحسب ما مضى قرأ وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه‍ (قوله لأنها الأصل) إلى قوله ويؤخذ في المغني قول المتن: (نكحت) بضم أوله بخطه اه‍ مغني (قوله زوجا آخر) أي من زوج غير صاحب العدة فلا شئ عليها أي من الأقراء وصح النكاح اه‍ مغني (قوله إلا آتي) أي في التنبيه (قوله إن هذا التفصيل) أي قول المصنف إن نكحت فلا شئ الخ وقوله في غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها إلا آتي وقوله أعلى اليأس أي تمامه وقوله ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه‍ كردي (قوله بالأشهر) أي الثلاثة متعلق باعتداده (قوله فإن كان الخ) جواب فإذا صار الخ وقوله ذلك أي بلوغ الخبر (قوله أو بعد السبعين) أي بعد بلوغها (قوله أي لما الخ) علة لعلية العلة الأولى وقوله علم أي من قوله ويؤخذ الخ (قوله وبعد أن ينكحن الخ) عطف على قبل أن ينكحن (قوله بهذا الذي ثبت) أي بالحكم الذي ثبت لذات الدم (قوله
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483