حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٤
الخ) جار على غير من هو له اه‍ سم (قوله فعدتها تسعون يوما الخ) لعل الصورة أن الدم لم يبتدئ بها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر جرى الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ثم رأيت الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع عنه نقل اه‍ رشيدي سم عقب كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي نصها تنبيه لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك قرء لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثون مما بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ظاهر عبارته اه‍ قول المتن: (ومتحيرة) أي لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها اه‍ مغني. (قوله أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه ما نصه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر لأنها تجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل اه‍ ويوافقه قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة اه‍ لكن نظر فيه ع ش بما نصه قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر الخ ولم يذكر حج أي والمغني هذا الاخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه اه‍ (قوله وإلا الغي الخ) عبارة المغني وإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبدئ العدة من الهلال لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرء لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان المنكسر كما سيأتي اه‍ (قوله على ما ذكر) أي من طهر وحيض غالبا اه‍ مغني. (قوله بالنسبة الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه‍ (قوله ثلاثة أشهر بعد اليأس) خبر قوله عدتها الخ (قوله هذا كله) أي قول المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال الخ (قوله بلغت الخ) عبارة النهاية والمعنى سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل اه‍ (قوله على ستة) كذا فيما أطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها اه‍ بالنون الموحدة الفوقية (قوله الثلاثة المذكورة) أي بقول المصنف بثلاثة أشهر وقوله إلا أن يعلم
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483