حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٠
إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله لخروج بعضه) أي متصلا أو منفصلا اه‍ مغني (قوله واحتاج لهذا الخ) عبارة المغني فإن قيل لا حاجة إلى هذا الشرط لأنه لا يقال وضعت إلا عند انفصال كله أجيب بأن الوضع يصدق بالكل والبعض اه‍ (قوله لاحتماله للشرطية) أي بأن يكون المعنى بشرط وضع كله وقوله ومجرد التصوير برأي بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة مما يصدق عليه الوضع اه‍ ع ش (قوله وزعم أنه يقال الخ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله الصريح الخ ثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود اه‍ وفيه ما فيعاذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي قبيل الباب (قوله أو ستة) إلى الفرع في النهاية. (قوله غلطه فيه الرافعي) سبحان الله لم يعبر الرافعي بالتغليظ وإنما قال أن فيه اختلالا فإن قيل أن ذلك في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك في التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الاسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك سم على حج أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه الأذرعي وغيره اه‍ رشيدي (قوله ولك أن تقول الخ) عبارة النهاية ولمدع ادعاء نفي الخلل الخ وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه‍ رشيدي (قوله حتى يكون منه) أي من الوطئ أو الاستدخال اه‍ سم ولك إرجاع الضمير إلى صاحب العدة (قوله وذلك) أي لزوم لحظة الوطئ أو الاستدخال (قوله فحيث انتفت الخ) عبارة المغني فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ما يسع الوطئ فيكون الباقي دون ستة أشهر اه‍ (قوله وتوقف انقضائها) أي العدة عليه أي على وضع الثاني من عطف اللازم (قوله فإن قلت الخ) أي كما قال الأسني والمغني (قوله المصحوب الخ) نعت لامكان اه‍ سم (قوله مراعاة الخ) علة للمنفي وقوله إذا النسب الخ علة للنفي (قوله لشارح الخ) ومنهم الأسني والمغني كما أشرنا إليه. (قوله وحينئذ فيلحق الخ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ الخ ثم قوله ويلزم الخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم باعتماده ثم قال بعد سوق عبارة الروضة والروض ما نصه فهذا كله صريح في إنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483