حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٤
بالاحتباك (قوله وإن هاتين الدلالتين) أي قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله ومن الثاني لدلالة الأول عليه اه‍ ع ش (قوله من دلالة الفحوى) أي دلالة مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق اه‍ جميع الجوامع عبارة ع ش أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه‍ (قوله بأل العهدية الخ) فقد يقال أنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه سم على حج اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو نكحت) أي نكاحا صحيحا اه‍ مغني (قوله أو وطئت الخ) أي بعد العدة اه‍ ع ش (قوله بعد العقد) أي الثاني (قوله ومن وطئ الشبهة) الأنسب لما قبله أو بدل الواو. (قوله لأربع سنين فأقل) أي فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا ما يأتي في الحاشية اه‍ سم عبارة المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن وضعته لأربع سنين لحق الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يحلقه كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنى أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه‍ في أوائل الفصل (قوله نظير ما مر) أي عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق (قوله مما ذكر) أي من إمكان العلوق بعد العقد الخ (قوله لقيام فراشه) إلى الفصل في المغني إلا قوله كإن كان بمسافة القصر قول المتن: (ولو نكحت في العدة فاسدا الخ) لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحه الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه اه‍ مغني وقوله وقد يحترز الخ يأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وهو جاهل بالعدة الخ) عبارة المغني بأن ظن انقضاء العدة أو إن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء اه‍ زاد الأسني أو بجنون نشأ عليه من الصغر ثم بلغ وأفاق ونكح اه‍ (قوله لنحو بعده الخ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون قي دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر بجهله (قوله مطلقا) أي سواء ولدت للامكان منه أو لا (قوله وطئ الشبهة) أي في العدة اه‍ ع ش (قوله مما مر) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله (قوله شبهة) أي وطئ شبهة قول المتن: (أو للامكان من الثاني لحقه) أي ثم بعد وضعه تكمل عدة الأول اه‍ سم (قوله وإن كان الخ) غاية. (قوله على أحد قولين الخ) رجحه م ر اه‍ سم عبارة النهاية وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني الخ قال ع ش قوله وإن أعتمد البلقيني ضعيف اه‍ (قوله لكن الذي اعتمده ونقله عن نص الام أنه الخ) وهذا هو الظاهر اه‍ مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا (قوله إذا كان طلاقه رجعيا) أي وقد أتت للامكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه‍ سم (قوله من الأول) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله وقوله من الثاني أي من وطئه قول المتن: (على قائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب اه‍ مغني (قوله أو بهما الخ) أي أو نفاه عنهما اه‍ مغني (قوله وانتسابه بنفسه)
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483