حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٠
الوطئ المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطئ على الصحيح وبقي تحريم الوطئ إلى الاغتسال اه‍ (قوله فلا يصح الخ) تفريع على قوله إنها حامل بحر اه‍ سم (قوله مفوضا لأمانته) أي من حيث أنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه اه‍ بجيرمي (قوله وهي جميلة) لعله لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد. (قوله نظر ظاهر) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي قول المتن: (إلا مسبية) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم اه‍ مغني قول المتن: (فيحل غير وطئ) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطئ فالوجه امتناع الاستمتاع م ر اه‍ سم (قوله لما نظر عنقها الخ) أو أنه فعل ذلك إغاظة للكفر حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من بنات عظمائهم اه‍ ع ش أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولمات روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك وإن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف اه‍ (قوله كإبريق فضة) أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف اه‍ ع ش (قوله وفارقت) أي المسبية (قوله الاحتمال السابق) أي الحمل بحر. (قوله لا لحرمته) أي ماء الحربي اه‍ مغني (قوله لندوره) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من التيقن اه‍ سم (قوله من ذلك) أي الفرق (قوله المانع) وصف لحملها اه‍ رشيدي (قوله لصيرورتها الخ) علة للمانع اه‍ سم (قوله ومشتراة مزوجة) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها الخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه‍ سم (قوله كالمسبية في حل التمتع بها الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالف نهاية وهو المعتمد ع ش (قوله لأنه لا يعلم) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني (قوله بلا يمين) متعلق بصدقت (قوله لم يقدر الخ) لأنه لا يطلع عليه اه‍ مغني. (قوله قياسا على ما لو ادعت الخ) قال الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل وإن كذبها الثاني وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما الخ غير مستقيم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد اه‍ سم ولذا عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها. (قوله والأول أوجه) كذا في بعض نسخ النهاية
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483