حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨١
وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال ع ش وهو الأقرب اه‍ (قوله بيمينه) إلى قوله ومن تبعه في النهاية والمغني (قوله وأبيحت الخ) الأولى التفريع (قوله لما تقرر الخ) علة للمتن (قوله يلزمها الامتناع منه الخ) أي ولو بقتله لأنه كالصائل اه‍ ع ش (قوله ولو قال حضت الخ) ولو ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطئ مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطئ الوارث فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه نهاية ومغني وروض (قوله على ما قاله الإمام الخ) عبارة النهاية والمغني كما جزم به الإمام اه‍. (قوله منه في قبلها) إلى قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه إلى المتن وقوله لأن عمر إلى قوله لأن الوطئ سبب وإلى الكتاب في النهاية مع مخالفة في مواضع سأنبه عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن (قوله فيه) أي القبل اه‍ ع ش (قوله ويعلم ذلك) أي الوطئ أو دخول مائه المحترم (قوله أو ببينة) أي على الوطئ أو على إقراره اه‍ مغني (قوله وبه) أي بقوله ويعلم ذلك الخ وقال ع ش أي بقوله أو دخول مائه الخ اه‍ (قوله إن المجبوب) أي مقطوع الذكر مع بقاء الأنثيين (قوله متى ثبت) أي بإقراره أو البينة اه‍ مغني (قوله وخرج بذلك) أي بما في المتن مع قول الشارح أو دخول مائه المحترم (قوله به) أي بمجرد الملك (قوله وإن خلا بها الخ) أو وطئها فيما دون الفرج اه‍ مغني وكذا في سم عن الامداد (قوله بخلاف النكاح الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف الوطئ لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان وملك اليمين قد يقصد به التجارة أو الاستخدام اه‍ وفي سم عن الامداد مثلها وعن الروض ما يوافقها (قوله كما مر) أي في باب العدد حيث قال عقب قول المصنف ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ما نصه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر انتهى اه‍ سم (قوله أما الوطئ في الدبر الخ) أي سواء كانت الموطوءة حرة أو أمة اه‍ ع ش.
(قوله كما مر) أي قبيل فصل اللعان قوله الخ (قوله إن الوطئ) الأنسب لما قبله وما بعده أن يزيد قوله أو دخول مائه المحترم (قوله لما مر) أي آنفا واللام علة لقوله أي بعد علمه الوطئ وقوله من الاجماع بيان لما مر اه‍ كردي (قوله بعد الوطئ) متعلق بحيضة أو استبراء (قوله بستة أشهر) متعلق بالوضع عبارة
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483