حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٦
أي عن السرخسي اه‍ مغني (قوله وإن القطرة الخ) عطف تفسير على خلافه عبارة النهاية قال بعضهم إن القطرة وحدها الخ وجعل إن اختلاط اللبن بغيره ليس كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال اه‍ ولعله أراد بالبعض الشارح (قوله إذا وصل إليه) أي إلى جوف الطفل (قوله ما وقعت الخ) فاعل وصل ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب الكوفيين من عدم وجوبه عند أمن اللبس كما هنا (قوله على خمس دفعات الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات وكان حلب في خمس آنية أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعا اه‍ ويوافقه ما مر من قول النهاية وليس كما قال اه‍ (قوله أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لأربع قبل من الخالص فتأمله اه‍ سم (قوله لأن اللبن في شرب الكل الخ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات فإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزأ منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفس خمس دفعات كما علم ما مر اه‍ رشيدي (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله وعدم حد الخ) وقوله وعدم فدية الخ كل منهما بالنصب عطفا على عدم تأثير الخ اه‍ سم (قوله وعدم تأثير البعض) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق الخ. (قوله أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل سم وقوله لانحصاره في غيرها الخ هذا الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه‍ سيد عمر (أقول) وقوله إذ الغرض الخ مع كونه خلاف مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وإن حكمهما واحد كما مر عن الرشيدي وأما قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في خمس دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه‍ إن أراد به الاعتراض عليه يدفع بأن هذا الاشكال وارد على كلامهم أيضا كما مر عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة إليه (قوله أقل من قدر اللبن) لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه‍ رشيدي (قوله ولو زايلت اللبن الخ) أي فارقت اللبن اه‍ ع ش (قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت اه‍ سم أي واللبن مفعوله (قوله اعتبر) أي قدر اللبن اه‍ مغني (قوله بما له لون قوي الخ) اعتبار ما ذكر إنما تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الأظهر اه‍ ع ش . (قوله أخذا مما مر أول الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قد
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483