حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٧
يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء ناسب النجاسة ألم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه‍ (قوله بالشرط السابق) وهو إمكان أن يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن (قوله هنا) أي في المختلط بغيره (قوله يمكن الخ) مقول القول (قوله إنه يشترط الخ) بيان لما (قوله خمس الخ) نائب فاعل يسقى اه‍ سيد عمر (قوله إن مسألة الخلط الخ) خبر قوله صريح قولهم اه‍ سم (قوله حرم) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي (قوله لو كان الفرض الخ) يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتي الخلاف المذكور فليتأمل اه‍ سم (أقول) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع (قوله وعليه) أي الأصح (قوله الآتي) أي في المتن عن قريب. (قوله أمكن أن يأتي الخ) أي سواء أمكن الخ (قوله وحينئذ) أي حين المنافاة فإما أن يقال الخ أي في دفع المنافاة (قوله بهن) الأنسب به أي الامكان (قوله لهما) أي للشيخين (قوله إنه لا بد الخ) بيان للمذهب (قوله وسكتا) أي الشيخان عليها أي الطريقة المخالفة للمذهب وكذا ضمير بضعفها (قوله مما سيذكر أنه) متعلق بالعلم وضمير التثنية للشيخين (قوله على ما فيها) أي في الروضة (قوله وأما أن يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه استواء المسألتين سم على حج اه‍ ع ش (قوله بأن الصرف) أي اللبن الخالص (قوله لا حالة الانفصال) يعني لا التعدد بالفعل حالة إلا انفصال (قوله إليه) أي إلى حال الانفصال (قوله وأوجبه) أي النظر (قوله في المسألتين) أي مسألة الصرف ومسألة الخلط (قوله هذه) أي في مسألة الخلط وقوله اكتفى ببناء المفعول وقوله وتلك أي في مسألة الصرف (قوله حالة الانفصال) أي وأما حالة الايجار فيعتبر التعدد فيه في المسألتين معا. (قوله فإنه دقيق مهم) بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى عليها كل ذلك على ما بيناه آنفا سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو صب اللبن) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لا بعد (قوله يقينا) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على تعلقه بقبل وصولها (قوله لذلك) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة قول المتن: (لا حقنة) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم اه‍ مغني (قوله ومثلها) أي الحقنة (قوله في نحو إذن الخ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483