حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٨
واضح كذا في النهاية (قوله غير ما ذكرته) أي الذي هو عدم حرمتها على غير المقر الخ (قوله المثبت للمحرمية) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي اه‍ سم قول المتن: ( زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به اه‍ ع ش (قوله أي باعتبار صورة الحال) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا التنبيه قول المتن: (بيننا رضاع الخ) أي بشرطه لسابق اه‍ مغني ولعله إمكان الرضاع بينهما (قوله وإن قضت العادة الخ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالاسلام اه‍ ع ش (قوله بأنه فد يستند الخ) أي القائل اه‍ رشيدي (قوله قضية صنيع المتن الخ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم (قوله لتأكده) أي الحل بالنكاح (قوله إنه لا بد منه فيهما) وهو ظاهر كلام المغني أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد اه‍ قول المتن: (وسقط المسمى) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطئ وأما إذا أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى اه‍ مغني (قوله للشبهة ومن ثم الخ) عبارة المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها لم يجب شئ اه‍ (قوله عالمة) أي للرضاع (قوله مختارة) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة اه‍ ع ش (قوله الزوج) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما حكي عن نص الام وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر (قوله رضاعا محرما) ما وجه التقييد به مع ما قدمه من عدم اشتراط التعرض له فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله إن صح) أي المسمى اه‍ سم. (قوله حلف) قال في العباب بتا اه‍ سم وسيصرح به الشارح أيضا (قوله هذا في غير مفوضة الخ) هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فليس الخ ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه‍ رشيدي (قوله أما هي الخ) أي وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطئ ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوضها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح اه‍ رشيدي (قوله إلا المتعة) أي وليس لها مهر اه‍ مغني (قوله على ما حكى الخ) عبارة النهاية كما حكى الخ قول المتن: (صدق بيمينه) وتستمر الزوجية بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه الخ ثم أنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله وعليها منع نفسها الخ أي وإن أدى ذلك إلى قتله اه‍ (قوله بأن عينته الخ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه‍ مغني (قوله لتضمنه) أي رضاها به (قوله بل إجبار الجنون)
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483