حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٠
واحدة الخ أي فلا يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة اه‍ شيخنا (قوله في الأخيرة) وهي قوله وإن صحبه الخ اه‍ كردي (قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى والاعراض الخ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة الاعراض بل مطلق الترك فليراجع اه‍ سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا في الأولى على الطول (قوله في الأولى) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم الخ اه‍ كردي (قوله هنا) أي في اليمين أو الأولى (قوله وإن لم يطل) لعله حكاية بالمعنى اه‍ سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا (قوله هنا) أي في الرضاع وقوله إن الاعراض الخ بيان للضعيف هنا (قوله فيهما) إي الرضاع واليمين (قوله وفيه نظر) أي في قوله ويحتمل الخ وقوله لأنهم ذكروا الخ توجيه للنظر لكنه إنما يناسب النظر في الأول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد إنما يناسب لتأييد الثاني أي احتمال اختلاف العرف لا الأول أي إمكان جريانهم في اليمين على الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان (قوله في المفرع) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين اه‍ كردي (قوله بما يخالف الخ) أي اشتراط الاعراض والطول معا وقوله الأصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما (قوله في إعراضه) أي الرضيع (قوله فيهما) أي الرضيع والمرضعة. (قوله فيما ذكر) أي الرضاع واليمين قول المتن: (ولو حلب الخ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه‍ مغني قول المتن: ( وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك اه‍ مغني (قوله أي حلب) إلى قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله إلا فصح إلى المتن وإلى قول المتن واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك (قوله وصوله الخ) أي وبحالة وصوله (قوله ذلك) يغني عنه قوله فيهما (قوله قيد للخلاف) أي في الوحدة (قوله حسب من كل رضعة) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية اه‍ مغني قول المتن: (لو شك الخ) عبارة المغني ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كوب الرضيع قبل الحولين فعلى هذا لو شك في رضيع هل رضع الخ أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها فلا تحريم اه‍ قول المتن: (ولو شك) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العدة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الارضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه فإنه يقع كثيرا في زماننا اه‍ ع ش (قوله عدمه) أي ما ذكر اه‍ مغني أي من الخمس والكون في الحولين (قوله وحيث) عطف على هنا اه‍ سم ولو اقتصر على المعطوف كما فعل النهاية لكان أخصر وأوضح (قوله للكراهة) متعلق لقوله ولا يخفى الورع الخ (قوله في التحريم) متعلق بخلاف الخ (قوله هنا) أي في الرضاع (قوله ثم في المحارم الخ) عطف على في الابضاع (قوله أي الرضيع) إلى قول المتن واللبن في المغني بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله من جعله) أي ضمير أولاده اه‍ سم (قوله
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483