حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٥
يثبت الرضاع بلبنها اه‍ وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج (قوله منفكة عن الحل الخ) أي لا يتعلق بها إباحة شئ لها ولا تحريم شئ عليها لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم وع ش (قوله كلبن حية) أي امرأة حية (قوله في سقاء نجس) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر (قوله نعم يكره كراهة الخ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها حية. فرع: لو خرج اللبن من غير طريقة المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل ثديها وخرج اللبن من أصله اه‍ ع ش (قوله بالمعنى السابق الخ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا (قوله دون من لم تبلغ ذلك) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر يوما فأكثر ولم يؤثر اه‍ شيخنا (قوله أو خمس دفعات) عطف على لبنها المحرم (قوله في الأولى) أي حلب الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات قول المتن: ( ولو جبن) أي أو جعل منه إقط أو عجن به دقيق اه‍ مغني (قوله الجبن) ومثله القشطة اه‍ شيخنا (قوله أو الزبد) أي أو السمن بالطريق الأولى عبارة سم على المنهج قوله من جبن أو غيره يشمل السمن وهو متجه انتهت اه‍ ع ش (قوله قضية هذا الصنيع) أي قوله وأطعم الطفل الخ (قوله وهو المسمي الخ) ويعرف عندهم بالمش الحصير اه‍ شيخنا. (قوله لا يحرم هنا) معتمد سم وع ش وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا (قوله ولا جبن) أي ولا المنزوع منه جبن قول المتن: (بمائع) طاهر كماء أو نجس كخمر اه‍ مغني (قوله أو جامد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله بقي وكذا في المغني إلا قوله لكن حكى إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم تأثير البعض وقوله ويظهر إلى ولو اختلط قول المتن: (إن غلب) أي اللبن (قوله المائع) هلا قال أو الجامد اه‍ سم (قوله بأن ظهر لونه الخ) يحتمل أن يراد بظهور اللون ما يشمل الحسي والتقديري كما في المياه ويدل له قوله الآتي حسا وتقديرا الخ وقوله ولو زايلت الخ اه‍ ع ش (قوله وإن شرب البعض) لكن بشرط كون اللبن يمكن أن يأتي منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي (قوله لأنه المؤثر الخ) إذ المغلوب كالعدم اه‍ مغني (قوله حينئذ) أي حين إذ غلب قول المتن: (فإن غلب الخ) وسكت عن استواء الامرين وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الأولى اه‍ مغني (قوله والحال أنه) أي اللبن لو انفرد عن الخليط (قوله يمكن أن يأتي منه خمس دفعات) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم (قوله خمس دفعات) أي وانفصل في خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه‍ ع ش هذا على مختار النهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي من اعتبار تعداد انفصال اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه (قوله كما نقلاه)
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483