حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٨
اه‍ ع ش (قوله عده) أي الرضيع (قوله فيما مر) أي قبيل قول المتن إنما يثبت (قوله حركة مذبوح) فيه ما قدمناه اه‍ ع ش عبارة شيخنا لجراحة بخلافه لمرض اه‍ (قوله اتفاقا) أي من الأئمة الأربعة وانظر ما فائدة تعرض ذلك ونفي تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منتفية عمن ذكر وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما لو قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو مات الرضيع عن زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على صاحب اللبن أن يتزوجها لصيرورتها زوجة ابنه اه‍ ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج فلو قلنا بتأثير ذلك حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته قول المتن: (لم يبلغ الخ) أي يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك منهج ومغني وشيخنا علي الغزي وسيأتي عن سم ما يوافقه (قوله ما لم ينكسر الخ) أي بأن وقع انفصال الولد أول الشهر (قوله أول الشهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الأول اه‍ وقوله فيكمل الخ أي إذا انكسر الشهر الأول بأن وقع انفصاله في أثنائه (قوله فإن بلغهما يقينا الخ) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغهما ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم اه‍ سم أي فلذا أسقطه النهاية والمغني. (قوله ابتداء الخامسة) معمول بلغهما اه‍ سم (قوله ويحسبان) أي الحولان (قوله من تمام انفصاله) أي الرضيع (قوله وإن رضع) أي قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه الفعلان فأعمل فيه الثاني كما هو مختار البصريين (قوله وإن نازع فيه الأذرعي) أي فقال والأشبه ترجيح تأثير الارتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة اه‍ مغني (قوله فلا تحريم) جواب فإن بلغهما الخ (قوله وحسن الترمذي خبر الخ) دليل ثان لما في المتن (قوله إلا ما فتق الأمعاء) أي دخل فيها بخلاف ما لو تقايأه قبل وصوله إلى المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة اه‍ ع ش. (قوله وخبر مسلم الخ) استئناف بياني (قوله في سالم الذي الخ) قد تشكل قضية سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة لمس الأجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى تمام الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو رجل) أي والحال إن سالما رجل كامل حين الارتضاع (قوله ليحل الخ) وقوله بإذنه الخ كل منهما متعلق بأرضعته (قوله خاص به) خبر وخبر مسلم الخ والضمير لسالم (قوله كما قاله أمهات المؤمنين الخ) أي وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم اه‍ مغني (قوله أو في أثنائها) عطف على ابتداء الخامسة سم وع ش (قوله حرم) أي لأن ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعه. فرع:
قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس فلا نقض اه‍ ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص بخلافه بما دون الخمس اه‍ ع ش وقوله بخلاف ما لو حكم الخ في سم عن الروض وشرحه مثله. قول المتن: (وخمس رضعات) وقيل يكفي رضعة
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483