حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٢
المغني وادعى بعد وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين اه‍. (قوله وحلف على ذلك الخ) يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الخ اه‍ رشيدي عبارة المغني ولا بد من حلفه مع دعوى الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج وشرحه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه‍ وعبارة الرشيدي قوله وحلف الخ يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الأمة الخ اه‍ (قوله بذلك) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه‍ ع ش (قوله وهو لا يكتفي به هنا) أي في فراش الأمة بل لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو البينة عليه مغني ونهاية.
(قوله بخلاف النكاح) أي لأن فراشه أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل اه‍ سم عن الامداد. (قوله أما لو أتت به الخ) محترز قوله بستة أشهر فأكثر (قوله هنا) أي في باب الاستبراء (قوله إن له نفيه الخ) أي فيما إذا علم أنه ليس منه (قوله وردوه الخ) عبارة المغني قال على الصحيح كما سبق في اللعان انتهى ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي اه‍ (قوله تصوير) خبر وجمع المتن (قوله ففي الروضة الخ) استدلال على كون الجمع لمجرد التصوير (قوله أحدهما ورجح) رجحه في شرح الروض اه‍ سم وعبارة النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها الخ وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله اه‍. (قوله وقضية عبارتها) أي عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي على نفي الولد عنه لا على الاستبراء أخذا مما يأتي قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه أي السيد على الصحيح اه‍ مغني. (قوله ولا يجزيه الاقتصار الخ) مع قوله السابق وقضية عبارتها الخ المصرح بأجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها اه‍ سم أقول في دعوى دلالة ما ذكر على الفرق توقف ظاهر إذ الاجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما نبهت عليه وعدم الاجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح السباق. (قوله وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الارشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما أجاب به ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها انتهت اه‍ سم بحذف قول المتن: (يجب تعرضه) أي مع حلفه المذكور. فرع: لو وطئ أمته واستبرأها ثم
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483