حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٨
قول المتن: (والزاني الخ) أي المسلم مغني (قوله غير الحربي) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني (قوله أو مرتد) عطف على ذمي (قوله لهما) أي الذمي والمرتد (قوله وأخذ منه) قد يشكل الاخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش (قوله وأخذ منه البلقيني) جزم به المغني. (قوله ليس زانيا محصنا الخ) فإن كان مثله قتل به مغني (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من قوله ولا حق لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الاخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه‍ وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله به) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش (قوله ويحتمل الاخذ الخ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه الخ ع ش (قوله ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني. (قوله بشرط أن لا يرجع عنه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه‍ قال الرشيدي قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الاقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود اه‍ (قوله بشرط الخ) وفي شرحه للارشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما يوافق ما هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى اه‍ سم (قوله مما مر الخ) أي على ما جرى عليه شيخ الاسلام في شرح المنهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما لو عهده حربيا يتأمل سم (قوله بلا ترجيح) وفي الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم (قوله كما بحثه البلقيني الخ) وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم فإنه حينئذ مباشروهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد التأكيد والتوضيح (قوله ولو رآه) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية (قوله ولو رآه يزني الخ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يقتل الخ) أي لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483