حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٧
بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الاعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الامكان فإن قتل مسلم وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم سم (قوله بدارهم) انظر مفهومه ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الاسلام. (قوله وإلا فلا) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفارة ع ش (قوله من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية (قوله لتقصيره) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية (قوله نحو مؤدب) كالزوج والمعلم مغني (قوله إلا ديته) فاعل لم يلزم كردي (قوله ولو علم بمرضه) إلى قوله ويشترط للقود في المغني (قوله وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الاتلاف (قوله بل والضمان) أي الشامل للدية. (قوله وقطع طريق) أي تحتم قتله به كما يأتي سم (قوله فإذا قالوها) أي لا إله إلا الله مغني (قوله إلا بحقها) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي (قوله يحقن دمه) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي (قوله به يصير) أي بضرب الرق ع ش (قوله من أول الخ) متعلق بوجود الخ (قوله كالرمي) مثال الجناية (قوله كما يأتي) أي في أواخر الفصل (قوله بالنسبة لكل أحد الخ) شامل للذمي والمعاهد ع ش (قوله ولو نحو امرأة وصبي) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش (قوله إلا على مثله) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم إما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه‍ (قوله بينه) أي المرتد (قوله وبين الحربي) أي حيث هدر ولو على مثله (قوله بأنه) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش (قوله مبتدأ) أي وخبره كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على الحربي سم (قوله وقاطع الطريق الخ) مبتدأ خبره قوله مهدرون (قوله وتارك الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه‍ وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش (قوله إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الاهدار كما سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ (قوله كما أشار إليه الخ) انظر وجه الإشارة رشيدي
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483