حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٣
إذ رب جرح الخ) راجع لقوله أو جرح من واحد الخ (قوله فإن ذفف) كذا في المغني (قوله وإن شككنا الخ) غاية (قوله في تذفيف جرحه) أي جرح الآخر سم (قوله لأن الأصل الخ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي في حج ع ش (قوله عدمه) أي التذفيف ع ش (قوله وبه فارق) أي بقوله لأن الأصل عدمه الخ ع ش (قوله فإن النصف) أي نصف الصيد (قوله فإن بان الامر أو اصطلحا) أي فذاك ع ش (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله والذي يتجه الأول) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها والوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر (قوله الأول) أي وجوب الأرش أو القود (قوله جان) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي (قوله إلى حركة مذبوح) ولو شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح عميرة اه‍ سم على منهج ع ش قول المتن: (بأن لم يبق إبصار ونطق الخ) والحياة التي يبقى معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي يشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ونهاية (قوله قيل) إلى المتن في النهاية قوله: إن علم) أي من خط المصنف والرواية عنه وقوله تنوين الأولين هما إبصار ونطق ع ش (قوله حملناه) أي كلام المصنف (قوله تقديرا للإضافة) الأولى جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين قول المتن: (فالأول قاتل الخ) وظاهر إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا وكونه خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحالة فقتله آخر ع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني والنهاية. (قوله ومن ثم أعطى حكم الأموات الخ) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد أيضا أنه تقسم تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شئ من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه اه‍ قول المتن: (ويعزر الثاني) أي فقط ع ش.
(قوله لهتكه حرمة ميت) الأفصح في مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الأفصح فيه التشديد ومنه قوله تعالى * ( إنك ميت وإنهم ميتون) * ع ش (قوله وأفهم الخ) أي بالأولى وقوله فهو معه الخ انظر هل يترتب عليه غير ما يترتب على الأول (قوله ومنه) أي من الواصل إلى حركة مذبوح (قوله ما لو قد) أي شق رشيدي (قوله بعض أحشائه) أي أمعائه ع ش (قوله كطلب من الخ) عبارة المغني حكى ابن أبي هريرة أن رجلا قطع نصفين فتكلم واستقى ماء فسقى وقال هكذا يفعل بالجيران اه‍ (قوله ذلك) أي الوصول إلى حركة مذبوح.
(قوله ليس عن روية الخ) بل يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت مغني (قوله وصريحها) أي عبارة الأنوار (قوله على أن قوله) أي الأنوار (قوله ويرجع) إلى الفرع في المغني وإلى
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483