حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٠
ضاران غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكإنه استقل سم. (قوله وإن كان المأمور الخ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم (قوله فلا يتعلق برقبته شئ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد رشيدي (قوله كان أكره الخ) عبارة المغني كإن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر اه‍ (قوله أي المكافئ الخ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني (قوله أو أخذ حصته الخ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه‍ بالواو أيضا (قوله أو صبيا) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي قول المتن: (فعلى البالغ الخ) وأما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش (قوله إن كان لهما فهم) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه‍ (قوله وإلا) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ومغني (قوله كذا قيل) راجع لقوله كشريك المخطئ (قوله هنا) أي في الاكراه. (قوله كما مر) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطئ سم وكردي (قوله ويأتي) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص الخ (قوله بأن هذا مع عدم التمييز الخ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه في العكس قول المتن: (ولو أكره) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة (قوله بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول المتن: ( صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني (قوله لأن خطأه) أي المكره بالفتح (قوله نتيجة إكراهه الخ) جواب عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه المتعمد الغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش (قوله دية مخففة) أي نصفها نهاية ومغني وسم.
(قوله في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيدا لا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب بالاطلاق سم قول المتن: (على صعود شجرة) أي أو نزول بئر نهاية ومغني (قوله
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483