حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
كما مر قول المتن: (ومنه) أي من شبه العمد ع ش قول المتن: (أو عصا) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث عميرة (قوله لم يوال) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو خيف في النهاية إلا التنبيه (قوله لم يوال) أي بين الضربات (قوله نضوا) أي نحيفا (قوله ولا اقترن) أي الضرب (قوله بنحو حر الخ) أي كالمرض (قوله وإلا) أي بأن كان فيه شئ من ذلك مغني (قوله لصدق حده) أي لعمد (قوله وكالتوالي) أي في كونه عمدا ع ش (قوله ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ) أي وقصد ابتداء الاتيان بالكل م ر سم. (قوله نعم إن أبيح له الخ) لعل هذا إذا كان لا وله المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم (قوله أوله) أي الضرب (قوله فقد اختلط شبه العمد به) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا الخ سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش (قوله فلا قود) قد يشكل عليه قوله الآتي وعلم الحابس الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب سم (قوله لا يرد الخ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه عمد بل خطأ مغني (قوله إنما جعل خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ سم (قوله قول شاهدين رجعا الخ) أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما (قوله صيره الخ) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما وهو الشهادة ع ش (قوله ببدن نحوهم) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ولو بغير مقتل (قوله نحوهم) أي كمريض ع ش. (قوله وهي مسمومة) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي (قوله أي بما يقتل غالبا) هذا هو المعتمد ع ش (قوله ذلك) الإشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش (قوله لأن غوصها الخ) علة للفرق ع ش (قوله ولو بغير مقتل) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ (قوله كدماغ الخ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض (قوله وحلق الخ) وثغرة نحر مغني وروض (قوله وعجان) بكسر العين المهملة أسنى ومغني (قوله وإن لم يكن معه الخ) ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الأسني كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل الخ فيه وقفة بل مخالف لاطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول المتن: (بغيره) أي غير المقتل مغني (قوله ليس بقيد الخ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في شرح الوسيط الوجوب وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور اه‍ (قوله لذلك) أي لصدق حده عليه ع ش عبارة المغني لحصول الهلاك به اه‍ (قوله بأن لم يشتد الألم) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من ألم ما مغني وأسنى وسم قول المتن: (ومات في الحال) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483