حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٥
أيضا ع ش (قوله غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش (قوله لأنها الخ) ولان الجناية تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا (قوله منها) أي الجراحة (قوله ولذا الخ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها الخ (قوله آثرها) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض والمنهج (قوله لشمولها الخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى لأن الترجمة لشئ ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس (قوله لاختلاف أنواعها الخ) أو باعتبار أفرادها عميرة (قوله الآتية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي (قوله وأكبر الكبائر الخ) مستأنف (قوله القتل) وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الأسني (قوله القتل ظلما) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش (قوله أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم (قوله لا تبقى الخ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم (قوله بعض العبارات) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية (قوله لا يفيد) أي في التوبة ع ش (قوله وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش (قوله للجنس) قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الفعل ثلاثة سم أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شئ وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شئ فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر (قوله القول) وكذا الصياح سم (قوله لأنه يأتي له) أي للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم (قوله تقسيم غيره) أي غير المزهق عميرة وكردي (قوله لذلك) أي للثلاثة أقسام ع ش (قوله أيضا) أي كالمزهق قول المتن: (ثلاثة) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني. (قوله لمفهوم الخبر الخ) أنظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شئ وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ ا ه‍ (قوله قتيل السوط الخ) بالجر بدل مما قبله ع ش (قوله ما كان الخ) بدل من شبه العمد (قوله فيه مائة) خبر ان
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483