حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٠
المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه اه‍ (قوله وظاهر عليه) أي لفظة عليه في قولهم وعليه إراحته الخ (قوله وأفتى القاضي الخ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما أن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي اه‍ (قوله أي القن) إلى قوله ويفرق بينهما في المغني (قوله كما ثبت) أي عقد المخارجة (قوله ويتصدق بجميع خراجهم) ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف نهاية أي من الدراهم الفضة ع ش (قوله كون القن) إلى قول المتن وهي في النهاية إلا قوله كالكتابة إلي ويؤخذ (قوله وفضله) أي كسبه عن مؤنته الخ فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره مغني ونهاية (قوله وما فضل الخ) عبارة النهاية والمغني فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده اه‍ (قوله يتصرف فيه الخ) أي يجوز أن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به رشيدي وع ش (قوله ويشترط) كذا فيما اطلعت عليه من النسخ وحق المقام وبشرط (قوله لأنها عقد معاوضة) فاعتبر فيه التراضي كغيره نهاية ومغني (قوله ومع ذلك لا تلزم الخ) عبارة المغني والأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك فهي جائزة من الطرفين اه‍ (قوله وأن صريحها خارجتك الخ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده اه‍ رشيدي (قوله باذلتك عن كسبك الخ) قد يقال ما المعنى الثاني الغير المراد إذا لكناية ما يحتمل المراد وغيره اه‍ سيد عمر وهو أي الولي وقوله منه أي من التبرع (قوله اللهم الخ) عبارة النهاية نعم لو انحصر الخ (قوله إلا إذا انحصر الخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد يكون أصلح من بيعه سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو شهر) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله وقد يشكل إلى وذلك وقوله حيث لا مانع (قوله مثلا) أي أو سنة أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية. (قوله لم يرد بيعها الخ) يعني أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف اه‍ رشيدي وقوله إنه يحرم الخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم قول المتن: ( علف دوابه) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر والظاهر أنه إن لم يضرها جاز إلا فلا اه‍ وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك شرح م ر اه‍ سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيجوز بقدر الحاجة
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483