حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٩
(قوله على بعضه) أي والده نهاية مغني قول المتن: (إن لم يضره) أي الفطم الولد بأن اكتفى بغير لبنها اه‍ مغني (قوله أو يضرها) عبارة المغني ولم يضرها أيضا اه‍ وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد العموم (قوله أو يضرها ذلك) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن ويمكن إخراجه بغير الرضاع اه‍ سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الاخراج بغير الرضاع كاف في الضرر (قوله أو يضره) عبار المغني والنهاية ولم يضره أيضا اه‍ (قوله واقتصر في كل الخ) وقد يتقابل الضرران بأن كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه حينئذ يضرها ولعل حكمه أن الأب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الام بل يفطم وإن لحقه الضرر اه‍ ع ش (قوله ما زدته فيهما) أي قوله أو يضرها في الأول وقوله أو يضره في الثاني (قوله بأحد هذين) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي بعد الحولين ولافطام أي قبل الحولين أو بعدهما اه‍ (قوله ويظهر أن يلحق الخ) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أن غيرهما الخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى (قوله أجيب طالب الأصلح) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر أي ونبه عليه النهاية والمغني (قوله وكلامهم الخ) عبارة المغني وليس هذا مخالفا لقولهم بل إطلاقهم محمول على الغالب اه‍. (قوله ولم يضرها) فيه نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا فالغرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت اه‍ سيد عمر وتقدم جواب الاشكال الأول ويؤيد الاشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما زاده الشارح هنا (قوله لانتفاء المحذور) عبارة المغني لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا اه‍ (قوله ولم يقيده بذلك) أي بعدم ضرره سيد عمر وكردي (قوله لضعف خلقته) أي لا يجتزئ بغير الرضاع اه‍ مغني (قوله لشدة حر أو برد) فيجب على الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه فيه يفضي إلى الاضرار وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي الحولين في فصل معتدل اه‍ مغني (قوله وتجبر الام الخ) أي ان لم يضرها أخذا مما مر (قوله حيث لا ضرر) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الامرين اه‍ ع ش (قوله بأنه يسن عدمها) أي الزيادة اقتصارا على الوارد اه‍ ع ش أي وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى (قوله بأن يخشى الخ) متعلق بتضرره اه‍ سم (قوله ويحتمل الضبط بما لا يحتمل الخ) ولعل هذا الاحتمال أقرب وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه اه‍ ع ش وينبغي حمله على ضرر لا يبيح التيمم وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي فيجب منعه منه. (قوله وعليه إراحته الخ) عبارة المغني والنهاية ويجب على السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة وهي النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ومن العمل طرفي النهار ومن العمل أما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر به أركبه وقتا فوقتا على العادة وإن اعتاد السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ويجب على الرقيق بذل المجهود وترك الكسل في الخدمة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي أو مولاي وأن يقول السيد له عبدي أو أمتي بل يقول غلامي أو جاريتي أو فتاي أو فتاتي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقال للفاسق والمتهم في دينه يا سيدي اه‍ قال الرشيدي قوله إلى غير مكلف أما
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483