حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٨
لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية (قوله كلامهما) أي قولهما ويبيع القاضي فيها ماله أو يؤجره الخ (قوله مصلحتهما) أي البيع والإجارة (قوله هذا) أي كلام المصنف اه‍ ع ش (قوله في غير المستولدة الخ) أي وفي غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة وإلا فعليهما بحسب الرق والحرية مغني ونهاية وقال سم هذا في غير المعجوز عن نفقته وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين. فرع: في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الاثني لأنها أضعف كما قدموا الام في النفقة على الأب لذلك فيه نظر والوجه وفاقا لم ر الأول اه‍ (قوله يجوز) أي بيع القن المحتاج إلى النفقة وقوله لما ذكر أي إذا رآه أصلح (قوله دون غيره) قد يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ببيعه وامتناعه منه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بيعه) أي القن (قوله وغيره) شامل للغائب والحاضر الذي لا مال له (قوله في ذلك) أي رعاية الأصلح (قوله به) أي بعدم الفرق قول المتن: (ويجبر) ببناء الفاعل من أجبر اه‍ ع ش (قوله إن شاء) إلى قول المتن وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله وإلا إذا كان إلى وله في الحر وقوله بأن يخشى إلى وعليه إراحته وقوله ويضر بها الانتفاء المحذور وكذا في المغني إلا قوله وله في الحر إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن في موضعين وقوله وأيده ابن الصلاح إلى وقيده الأذرعي. (قوله إلا عند تمتعه الخ) وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره لأن إرضاعه على والده أو مالكه أسني ونهاية ومغني (قوله وله في الحر) أي وفي الرقيق المملوك لغيره نهاية وسم (قوله بها) الأولى التذكير كما في النهاية (قوله مثلا) أي أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن نهاية ومغني (قوله هذا) أي قول المصنف وكذا غيره الخ اه‍ سم (قوله فله أن يرضعها الخ) أي أن يمنعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال الزركشي ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الأجرة وإن وجب ذلك سم وع ش (قوله من شاء) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها اه‍ سم
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)، البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483