حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٢
الأولى إزالة ملك الخ (قوله إذا لم يمكن الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي عن كلام الشافعي والجمهور اه‍ (قوله أو يفي بمؤنته) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية عطفه على المجزوم حذف الياء (قوله أيضا) أي مثل ما تقدم قول المتن: (وفي غيره على بيع الخ) ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله اه‍ مغني (قوله بشرطه) أي إذا لم يمكن إجارته الخ (قوله صيانة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله صيانة لها عن الهلاك). فرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال انتهى والراجح تقديم غير المأكول أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه‍ نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها اه‍ وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر اه‍ (قوله أو بيع بعضها الخ) عطف على ذلك (قوله فإن تعذر الخ) راجع لكل من قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع المعني. (قوله أنفق عليها من بيت المال الخ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسني ونهاية ومغني أي من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن فقيرا ع ش وسم (قوله فإن لم يجد الخ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه‍ زاد النهاية بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه‍ قول المتن: (ولا يحلب الخ) أي يحرم عليه ذلك نهاية ومغني قول المتن: (يحلب) قال في المختار يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه‍ ع ش (قوله وظاهر ضبط الضرر) إلى قوله وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف (قوله من نمو أمثالهما) أي من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما (قوله وضبطه) أي الضرر وقوله فيه أي ولد البهيمة (قوله توقف فيه الرافعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وصوب الأذرعي الخ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه‍ مغني (قوله وليس له) أي لمالك البهيمة (قوله إلا إن استمرأه) فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني (قوله ويسن قص ظفر الحالب) قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسني ومغني عبارة ع ش ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه‍ (قوله وأن لا يستقصى) أي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني (قوله ويجب حلب ما ضرها) عبارة النهاية والمغني
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483