حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٧
للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الايراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم (قوله عما قررته) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش (قوله والظلم) عطف على القتل. (قوله وغالبا إن رجع للآلة) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه‍ (قوله لأنه سيذكره) أي لخروجه عن الضابط مغني (قوله أو للفعل) عطف على للآلة (قوله لأنه مع السراية الخ) نازع سم فيه راجعه (قوله من غير قصد) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش (قوله بدل من ما الخ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأنه لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي خنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا الخ وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير (قوله الواقعة على أعم منهما) الأنسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما (قوله منهما) أي الجارح والمثقل (قوله كتجويع الخ) مثال لمادة افتراق العام (قوله وخصاه) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما (قوله لأنهما) أي وإنما خص الجارح والمثقل بالتصريح لأنهما الخ (قوله بالثاني) أي المثقل (قوله مع قوله الخ) عبارة المغني وقد وافقنا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه‍ (قوله ورعاية المماثلة الخ) مبتدأ خبره قوله يرد أن الخ (قوله فيها) أي الجارية ع ش (قوله إنه قتله) أي أمر بقتله (قوله بخلافه) أي الرمي لجمع (قوله بقصد إصابة واحد) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما الخ رشيدي وع ش. (قوله فرقا بين العام والمطلق) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الافراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشئ حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه‍ (قوله في الأول) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق (قوله عن ذلك) أي الفرد (قوله تستعمل) أي لفظة بأن (قوله لحصر ما قبلها الخ) أي فتكون الباء للتصوير (قوله وكثيرا ما تستعمل الخ) أي فتكون الباء
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483