حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨١
من أكل طعام (قوله في الحر) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد أسنى ونهاية ومغني (قوله لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر انتهى وهذه القضية ممنوعة لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شئ بخلافه في الحبس بل هذه داخلة في كلام الأصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج منها أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني ونهاية وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الالقاء وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا الخ سم (قوله في الأول) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني (قوله في البقية) أي الخارجة بقول المتن ومنعه مغني (قوله وكذا لو أمكنه الخ) أي لا ضمان ع ش. (قوله أي أو عطش لقوله الخ) يعني أن الواو بمعنى أو بدليل أفراد الضمير في قوله سابق مغني (قوله على حبسه) عبارة المغني على المنع اه‍ (قوله وعلم من كلامه السابق الخ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى قول المتن حتى مات أي بسبب المنع كما صرح به المغني وأشار إليه الشارح والنهاية هناك بقولهما جوعا أو عطشا الخ (قوله إنه لا بد من مضي مدة الخ) أي وإلا فهدر كما مر قبيل التنبيه الثاني (قوله سابق) صفة قول المصنف بعض جوع الخ (قوله بلغ المدة القاتلة) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به شئ سابق كما قاله ابن النقيب وتبعه الزركشي اه‍ مغني (قوله بل شبهة) أي بل يكون شبه عمد رشيدي (قوله نصف ديته) أي دية شبه العمد ع ش. (قوله وفارق مريضا الخ بأن الثاني هنا الخ) فيه ما فيه سم على حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي (قوله بأن الثاني) متعلق بفارق (قوله هنا) أي في مسألة المتن (قوله من جنس الخ) وهو مطلق الجوع (قوله ثم) أي في مسألة المريض (قوله كالمباشرة) إلى قول المتن ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى قوله ثم السبب والتنبيه (قوله وهي) أي المباشرة (قوله ما أثر التلف الخ) أي كحز الرقبة وقوله التلف أي فيه (قوله وهو) أي السبب (قوله ما أثره) أي أثر في التلف (قوله فقط) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ع ش (قوله ومنه منع نحو الطعام الخ) أي فكان الأولى تأخيره إلى هنا مغني وعميرة (قوله مالا ولا) أي ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ذلك أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو السبب كالشهادة بموجب قصاص وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني (قوله تأثيره) أي الغير (قوله فإن المفوت) أي المؤثر
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483