حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٣
رشيدي (قوله واعترافه) أي الولي ع ش (قوله بعد القتل) متعلق بعلمه رشيدي والمراد قتل الجاني ع ش (قوله واعتراف القاضي الخ) أي دون الولي مغني (قوله حين الحكم) متعلق بعلمه (قوله رجعا) أي الشاهدان (قوله وارث القاتل) أي القاتل الأول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش (قوله بأن قتله حق) فلو قال أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وإن مورثي قتله فلا قصاص على أحد مغني. (قوله يعلم) إلى قوله كذا عبر به في النهاية والمغني (قوله يعلم أنه الخ) سكت عنه المنهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح الآتي في الدرس وفي التنبيه أنه ليس بقيد. (قوله غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احترازا عما إذا لم يقتل غالبا بل كثيرا أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض ما يصرح بذلك في الكثير وينبغي أن النادر كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا سم (قوله أو أعجميا الخ) جعله من أقسام غير المميز لكونه في معناه هنا (قوله لأنه ألجأه الخ) أي لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الاكل وعدمها فكان التقديم له إلجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله لأنه ألجأه إلى ذلك أي ولا اختيار له حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه‍ (قوله فلذا قال الشارح الخ) لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى ما قاله غيره لأن معنى قوله وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيه على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الاشكال في كلامه سم (قوله إن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب العبارة أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها ولو كان معنى الغاية ما أفاده لم يرد إشكال على عبارة الشارح حتى يحتاج لمنع اطراد معنى الغاية فتأمل سيد عمر وقوله أن الصواب أن ما قبلها أولى الخ أي كما في بعض نسخ الشرح وأيضا يصرح بذلك قوله الآتي نعم عندي في الآية جواب الخ (قوله بل قد ينعكس) أي ومنه قول الشارح المذكور (قوله بما) أي بتأويل (قوله وغيرهم) أي غير محشي كلام الكشاف عطف على المحشون وقوله الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك التأويل (قوله قوله وهذا) أي الباذل بالاختيار (قوله المذعنة) المعترفة (قوله من هذا) أي ممن صرح بذلك (قوله فهي) أي الآية (قوله من الغالب) أي أولوية ما قبل الغاية بالحكم مما بعدها (قوله أما المميز فكذلك) ضعيف (قوله ومنقول غيرهما) عطف على بحثهما (قوله إنه كما في قوله الخ) عبارة النهاية والمغني أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه‍ (قوله كما بأصله) وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط المختصر من نهاية إمام الحرمين المأخوذ من الام وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي بجيرمي (قوله فهو) أي ما في الأصل وقوله أبين أي أكثر بيانا مما في المتن (قوله تجب هنا) خبر فدية وقوله لا قود عطف على ضميرها المستتر في تجب
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483