حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٨
الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم (قوله وحينئذ يحتمل الخ) جزم به النهاية عبارته ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله هنا) أي في مسألة الشهادة (قوله فعله الخ) وهو الالقاء (قوله وقاسه الخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه (قوله الملقي) بكسر القاف (قوله فإن أمكنه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود. (قوله ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الالقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الاشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما مال إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك (قوله فلا قود) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود (قوله ما لم يعلم الخ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكر مصدق الملقي بيمينه لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش (قوله ولم يتوان) أي لم يتكاسل كردي (قوله الملقى) بالفتح (قوله وإلا) أي بأن توانى (قوله مما مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في شرح ولو ترك المجروح الخ اه‍ (قوله وإلا) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني (قوله كما لو ألقمه الخ) أي فعليه القود ع ش (قوله مطلقا) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا (قوله هنا) أي في الالقاء في غير المغرق (قوله وقالوا الخ) عطف على وأطلقوا الخ (قوله الأخيران) وهما الالقاء في نحو المغرق وضرب المريض (قوله ويأتي الخ) أي في آخر فصل في شروط القود (قوله على قطع) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه (قوله ومنه) أي من المكره بالكسر (قوله وإن كان المكره) بالفتح (قوله إلى أنه) أي المكره بالكسر (قوله في المكره) بالفتح (قوله ويقصد به) أي بالاكراه عطف على يولد الخ. (قوله إلا بضرب شديد) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الاكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الاكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الاكراه على
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483