حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٥
العمد إن جهل البئر روض مع الأسني ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم عن شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله على الأظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض (قوله لما مر) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا الخ (قوله ما لا يغلب أكله منه) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الاكل منه للحكم بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب الاكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه (قوله فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة لأول المحترزات الثلاثة (قوله بينه) أي الدس (قوله أو إلقاؤه الخ) الموافق لما يأتي الواو يدل أو. (قوله ولو أكره الخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الام ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه‍ قال ع ش قوله صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه‍ (قوله فإنه يصدق) أي وعليه دية عمد لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش (قوله فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه الخ (قوله لأن البرء) إلى قول المتن ولو أمسكه في النهاية (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني وأما ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه‍ (قوله راكد أو جار) كذا في المغني (قوله بسكون غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش (قوله أما إذا لم يقصر الخ) كذا في المغني (قوله أو في ماء مغرق) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني (قوله عادة) إلى قول المتن ولو أمسكه في المغني (قوله مطلقا) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه على قوله كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن: (فإن لم يحسنها) ظاهره وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن: (فعمد). فرع: لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدور وإلا ضمنه عافلة الآمر ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجلا فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح الروض ع ش.
(قوله أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن: (وإن أمكنته) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني (قوله ومن ثم لزمته الخ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش (قوله أو ألقاه في نار). فرع: أوقدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار واحترق بها فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن م ر
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483