حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٦
ع ش قول المتن: (عمد) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه مخير فيه كما يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الأسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه وجوب القتل حيث ظهرت المصلحة فيه ع ش قول المتن: (وخطأ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني قول المتن: (وشبه عمد) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني (قوله لاخذه شبها من كل منهما) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش (قوله الآتي) أي في المتن آنفا حده (قوله وشبه العمد) عطف على الخطأ وقوله للخبرين الخ هما قوله إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ الخ ع ش قول المتن: (وهو) أي العمد ع ش (قوله يعني أن الانسان) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي. (قوله يعني الانسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالانسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شئ ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا قول المتن: (بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم قول المتن: (غالبا) أي قطعا أو غالبا مغني (قوله فقتله) إنما زاده لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله فيه القصاص ع ش (قوله من حيث هو) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الامر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فإن أريد) أي حد العمد (قوله زيد فيه) أي في الحد (قوله من حيث الاتلاف) أي من حيث أصل الاتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من حيث كيفية الاتلاف كما يأتي رشيدي (قوله كمن أمره الخ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من الخ (قوله خطؤه) أي القاضي في سببه أي الامر مغني (قوله من غير تقصير) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير (قوله أو غير مكافئ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الاتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة في القتل أي شبهة ع ش (قوله وإيراد هذه الصور الخ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن ان المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483