حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٧
بذلك لأن الانسان يضيع بتركها برماوي اه‍ (قوله ونحوها) أي كالسفينة (قوله عن مفارقة المألوف) أي المانع من وجوب المبيع كما يأتي آنفا (قوله أما إذا فضل الخ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة اه‍ ع ش. (قوله فيباع الفاضل) ظاهره أنه لا يباع الكل فيما إذا فضل البعض ولم يوجد من يشتريه عبارة البجيرمي وفي كلام شيخنا م ر كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه وإلا فلا يكلف بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي اه‍ (قوله فيباع الفاضل الخ) أي إذا كان يوفي برقبة كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي زاد سلطان وإلا فلا لأن القدرة على بعض الرقبة لا أثر لها اه‍ (قوله بأن يجد بثمن المسكن الخ) هذا تصوير للنفاسة المرادة لهم هنا وإن لم يسم عرفا نفيسا اه‍ سيد عمر قول المتن: (في الأصح) ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللاعتاق بدل وما مر في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبان حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي نهاية ومغني (قوله نعم) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن وأظهر الأقوال في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ولا يلزم (قوله نعم إن اتسع المسكن الخ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن يمكنه أن يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى له منه سم أقول هو متجه في غير المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار واضح لأنه يؤدي إلى مفارقته في بعض الأوقات وهي تشق عليه بخلاف الدار لا يفارقها فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزيه الصوم اه‍ (قوله لزمه تحصيلها) أي بيع فاضله اه‍ مغني أي لا كله وإن لم يجد من يشتري الفاضل فقط كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف (قوله واحتياجه الأمة الخ) وفي الاستذكار لو كان له أمة للوطئ وخادم فإن أمكن أن تخدمه الأمة أعتق وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن: ( ولا شراء بغبن). فرع: لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الاعتاق عنه لعظم المنة بل يستحب قبولها روض مع شرحه ومغني. (قوله زيادة) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز (قوله بينهما) أي الوضوء والكفارة (قوله ضعيف) عبارة النهاية مردود اه‍ (قوله وعلى الأول) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل (قوله وكذا لو غاب ماله) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني (قوله فيكلف الصبر إلى وصوله الخ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته اه‍ ع ش (قوله إلى تضررهما) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي (قوله وما في معناه) من المرتب المقدر كدم الفوات والقران (قوله بأن ذاك الخ) أي نحو التمتع (قوله لما هو مكلف به) وهو النسك (قوله بين اعتبار موضع الذبح الخ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح الخ والعدم مطلقا في الكفارة اه‍ سيد عمر (قوله من الفرق) أراد أصل الفرق لا خصوص الفارق اه‍ سيد عمر (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وما في الكافي من عدم لزوم شراء أمة الخ محل وقفه لأنها حيث الخ (قوله لخروجها الخ) علة لعدم اللزوم (قوله وفيه نظر لأنها الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ورددته عليه الخ) عبارة النهاية وهو ردود اه‍ قول المتن: (
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483