حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٩
(قوله موته) أي أو طر ونحو الحيض اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الظاهر المذكور (قوله كانعقاد صلاة الخ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه‍ سم (قوله يؤيد الخ) خبر وهذا (قوله يؤيد ما أطلقوه) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم بطرو ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه أنظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله الخ اه‍ (قوله جازمة) خبر فالنية.
(قوله كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه‍ سم (قوله نعم إن قيل بوجوب التبييت الخ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأييد ببيان الفرق (قوله أيد ذلك بلا شك) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على غيره في الكفارة لما صرح به المحلي هنا إنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله لأن الموت ليس رافعا الخ انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الاطعام فليراجع اه‍ (قوله لتمامه) أي الشهر الثاني قول المتن: (ويزول التتابع بفوات يوم) وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الأنوار أولهما وابن المقري ثانيهما وينبغي حمل الأول على الافساد بلا عذر والثاني على الافساد بعذر مغني وأسنى (قوله بفوات يوم من الشهرين) ولو مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شئ هل يبني وارثه عليه أو يستأنف والظاهر الثاني لانتفاء التتابع وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى وعجزه عن الصوم بموته ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه‍ ع ش أقول ويأتي عن النهاية وشرح الارشاد ما قد يؤيد الأول (قوله كأن نسي) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو بإذن قريبه أو بوصيته وإلى قوله ويؤخذ في النهاية (قوله كأن نسي النية) ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض مع شرحه (قوله يمكن معه الصوم) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض اه‍ رشيدي (قوله في كفارة القتل الخ) عبارة المغني. تنبيه النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لاظهار إذ لا تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره الحيض هنا وكلامه في كفارة الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق الكفارة وأيضا قد تتصور في المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار اه‍. (قوله إذ كلامه يفيد الخ) ظاهره أنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف لما قدمه الشارح في الصيام في شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الارشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من قوله ويتصور الخ مجرد تأتي
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483