حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٤
لذاته فهو صريح فإن أدعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه‍ وقوله بأن المتبادر الخ أي وبقول الشارح كالنهاية فيصدق في إرادته الخ أي تحريم نحو الحائض حيث لم يقل لا في عدم إرادة التحريم لذاته (قوله احترازا) علة لذاته وقوله لأن إيلاج الحشفة الخ علة لاحتيج الخ اه‍ سم (قوله بخلافها) أي إيلاج الحشفة وأنث ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم الخ) لعل المراد من أجل أن الأول قابل للتأويل ومحتاج للتقييد (قوله للوصف) أي وصف الايلاج في الفرج (قوله ويوافقه) أي ما صوبه ابن الرفعة (قوله بالاختيار) متعلق بالتقييد (قوله ويأتي مثله) أي مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط بالاختيار (قوله ولا يغني عنه) أي عن قيد الاختيار. (قوله لا حاجة إليه) أي قيد الاختيار لاخراج الوطئ بالاكراه فإنه أي الوطئ بالاكراه لا يوصف بالتحريم أي فيخرج بقيد التحريم وقوله كوطئ الشبهة أي كما لا يوصف وطئ الشبهة بالتحريم فيخرج بقيد التحريم (قوله وفيه) أي فيما قيل نظر أي من حيث اقتضاؤه احتياج الرمي بالزنى واللواط للوصف بالتحريم (قوله والذي يتجه) إلى قوله بالوطئ في النهاية (قوله واللواط) أي ولو في حق المرأة كما يأتي (قوله لأن موضوعه) أي نحو الزنى الخ وقوله يفهم ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار وعدم الشبهة (قوله وفي يا لوطي) يأبى ما فيه (قوله من الثلاثة) أي من التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم الشبهة (قوله أما الرمي الخ) محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر اه‍ رشيدي (قوله بإيلاجها) أي الحشفة (قوله امرأة خلية) أي لم تتزوج أصلا وقوله أو مزوجة أي في الجملة وإن لم تكن مزوجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه لا بد من وصفه بالاختيار ولا حاجة إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما وفي الوصف بعدم الشبهة تأمل اه‍ سيد عمر (قوله أقول) والأقرب أن الوصف بنحو اللياطة يغني عنه (قوله فهي) أي المرأة الخلية يعني رميها بالايلاج في دبرها كالذكر أي في الصراحة (قوله فينبغي اشتراط وصفه الخ) أي فلو أطلق فلا يكون صريحا بل كناية (قوله وصفه) أي الايلاج (قوله به) أي بوطئ زوجته في دبرها (قوله لأنه الخ) تعليل لما قبل بل (قوله وعلى هذا التفصيل) وهو قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة الخ (قوله في قوله) أي القاذف (قوله كأولجت في دبر الخ) نشر مرتب (قوله ويقبل) أي فيما إذا رمي الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن جنس ذي الدبر (قوله مما قررته) أي من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو المزوجة. (قوله ويا لوطي صريح) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغاء كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به اه‍ وزاد الأول ومثله أي يا قحبة يا عاهر كما أفتي به الوالد رحمه الله تعالى ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس التعريض قذفا وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لايذائها له بذلك اه‍ قال ع ش قوله ومثله يا عاهر أي للأنثى شيخنا الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب قعد لغة فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى اه‍ وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ويميز بينهما بالهاء للأنثى وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر لا بقيد الزنى مع أن تخصيص شيخنا الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل وقوله ويا علق مثله مابون وطتجير وسوس م ر ومثله تحتاني وقوله وليس التعريص بالصاد المهملة قذفا أي لا صريحا ولا كناية وينبغي أن فيه التعزير للايذاء وقوله عزرت ظاهره ولو في مقام خصومة كإن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب من القاضي أن يعزره وهو بعيد جدا اه‍ كلام ع ش أقول لا بعد إذا عجزت عن إثبات ذلك ردعا عن نحو القذف بصورة
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483