حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٧
بفتح الطاء (قوله وهو ينفي احتمال الخ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال اه‍ سم ولك أن تجيب المراد ينفي اعتباره والعمل به (قوله ويفرق بينه) أي وقوله زنيت بك وقوله البحث أي بحث الإمام اه‍ ع ش (قوله من قولهم الخ) بيان لما (قوله إن زنيت) أي أن قوله لامرأة زنيت الخ (قوله تقتضي الآلية المشعرة الخ) قد يقال إن أراد أن مدخولها يتصف بالفاعلية كالفاعل فواضح أن الامر ليس كذلك بل هذا الاحتمال في مدخول مع أقرب وإن أراد توقف فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه لا يجدي اه‍ سيد عمر أي لما قاله سم من أن التوقف كذلك صادق مع النوم والاكراه ولذا صح زنى بنائمة اه‍. (قوله الغزالي أجاب) إلى قوله وهو صريح في المغني إلا قوله وتبعه ابن عبد السلام (قوله البحث) أي بحث إمامه (قوله هذا اللفظ) أي زنيت بك قول المتن: (يا زانية) ولو قال يا زانية يا بنت الزانية يجب حدان لها ولامها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الام لوجوبه بالاجماع وحد الزوجة مختلف فيه ويمهل للثاني إلى البرء اه‍ مغني (قوله في جوابه) إلى قوله وإن استشكله في المغني إلا قوله ويحتمل إلى والثاني (قوله لاحتمال قولها الأول) هو زنيت بك اه‍ ع ش (قوله وهذا مستعمل الخ) أي كما يقول الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه‍ أسني (قوله إثبات زناها) الأنسب لما بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنى اه‍ وقال البجيرمي أي لها وله قبل نكاحه لها اه‍ (قوله فتكون مقرة به) اعتمده المغني عبارته (تنبيه) قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنى لأنه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في الام والمختصر واتفق عليه الأصحاب انتهى وهذا ظاهر في قولها الثاني وأما الأول فهي مقرة بالزنى كما صرح به بعض المتأخرين وهو ظاهر لأن قولها إقرار صريح بالزنى وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به اه‍ وقوله بعض المتأخرين لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا (قوله والثاني) أي ولاحتمال قولها الثاني وهو أنت أزنى مني اه‍ ع ش (قوله ولكون هذا المغني الخ) أي ما وطئني غيرك (قوله محتملا) بفتح الميم الثاني منه أي القول الثاني لم يكن ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة الخ (قوله إثبات الزنى) أي للزوج (قوله وتصدق الخ) فإن نكلت فحلف فله حد القذف اه‍ أسني (قوله مما ذكر) أي من المعنيين الأولين لقوليها. (قوله في جوابه) أي جواب الزوج في المثال المتقدم اه‍ مغني قول المتن: (فلو قالت زنيت بك الخ) كذا في النهاية بإثبات لفظة بك وليس هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقال ع ش لم يذكر في شرح المنهج في هذه لفظة بك وهو ظاهر وأما على ما ذكره الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق بينها وبين ما قبلها حيث علل كون الأول كناية بقوله لاحتمال قولها زنيت بك أنها لم تفعل كما أنه لم يفعل مع أن هذه العلة موجودة في هذه أيضا ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف بك وهي ظاهرة اه‍ ويؤيده حذفها في المقيس الآتي آنفا قول المتن: (فقرة وقاذفة) فتحد للقذف والزنى ويبدأ بحد القذف لأنه حق آدمي اه‍ مغني (قوله بالزنى) إلى قوله ويجري في المغني (قوله ويسقط بإقرارها الخ) أي ويعزر كما مر (قوله بذلك) أي
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483