حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٦
السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله لأن لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض اه‍ سيد عمر (قوله ولا يجوز له الحلف الخ) عبارة المغني والأسني وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الايذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفي عنه كالقائل لغيره خفية لأن الخروج من المظالم واجب اه‍ (قوله دفعا للحد) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا يجب الاقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زني بها وهي معذورة أوليس حد زناها القتل ومعلوم أنه حيث وري لا كفارة وإنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا خنث اه‍ ع ش (قوله إذا علم زناه) أي زنى المخاطب اه‍ سم (قوله بل يقرب إيجابها الخ) أي التورية هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله وقوله لآخر) أي في خصومة أو غيرها اه‍ مغني (قوله كأمي ليست) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي (قوله وأنا لست بلائط) ولسن ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران اه‍ مغني قول المتن: (ليس بقذف) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنى من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للايذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره اه‍ قول المتن: (وإن نواه) ظاهره أنه لا يعزر اه‍ ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر بالتعريض (قوله لاحتمالها) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي بعضها مع بعض (قوله ومن ثم لم يلحقوا الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله بين الثلاثة) أي الصريح والكناية والتعريض (قوله كل لفظ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في المغني. (قوله وإلا فتعريض) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض. (قوله وفي جعله قصد القذف الخ) فيه بحث لأنه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية الخ وأما ليهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم وع ش عبارة السيد عمر قوله وإن الكناية الخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام وبتسليمه فلا محذور فيه والذي يتخلف في بعض الأحيان الإرادة ولا تلازم بينهما اه‍ أي بين الدلالة والإرادة (قوله من القذف وحده) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية بيان لغير موضوع له (قوله المقصود) لا حاجة إليه (قوله لرجل أو امرأة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو صريح إلى المتن وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل إلى ليس بقذف (قوله ولم يعهد بينهما الخ) وإلا فلا اه‍ أسني أي لا إقرار ولا قذف (قوله من حين صغره) أي القائل قول المتن: (إقرار بزنى) أي فيلزمه حد الزنى اه‍ روض (قوله ومحله أن قال أردت الخ) كذا في الأسني والنهاية قال ع ش قوله ومحله إن قال أردت الزنى الشرعي وينبغي أن مثله الاطلاق اه‍ فليراجع (قوله في الاقرار) أي بالزنى اه‍ أسني (قوله كون المخاطب)
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483