حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١٩
وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة اه‍ ع ش أي لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه (قوله وهو بعد الخ) أي في حق المسلم اه‍ سم (قوله فعل عصر) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله اه‍ ع ش (قوله من أول الخطبة) عبارة المغني والنهاية من مجلس الإمام على المنبر اه‍ قال ع ش أي قبل الشروع في الخطبة اه‍. (قوله وهو) أي ما بين الركن والمقام (قوله لحطم الذنوب) أي ذهابها فيه اه‍ ع ش (قوله وإن حلف عمر الخ) لعله رأى أن فيه تخويفا للمحالف أكثر من غيره اه‍ ع ش (قوله على منبري الخ) صدر هذه الرواية من حلف على الخ اه‍ رشيدي.
(قوله صحح في أصل الروضة صعوده) أي المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعدا وقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في شرح الروض وقوله على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر اه‍ ع ش قول المتن: (عند الصخرة) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي مغني ونهاية (قوله لأنه أشرفه) أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزء من المسجد ع ش.
(قوله لا يليق بها) أي بالمرأة (قوله العجلاني) بفتح فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الأنصار اه‍ ع ش (قوله أو نجس) عطف على جنابة (قوله بعد خروج القاضي الخ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها اه‍ (قوله فلا بأس) أي لا حرمة ولا كراهة اه‍ ع ش (قوله تمكينهما) أي الذمية والذمي (قوله لليهود) وتسمى البيعة أي معبد النصارى أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم اه‍ مغني (قوله بمحالهم تلك) أي بالبيعة والكنيسة وبيت النار (قوله لما مر) أي لأنهم يعظمونها (قوله مطلقا) أي وإن أذنوا في دخوله اه‍ ع ش (قوله كغيره الخ) أي كحرمة دخول غير ما به صورة الخ بلا إذنهم (قوله بلا إذنهم) أي أما بإذنهم فيجوز ظاهره ولو بدون حاجتنا ولا حاجتهم للدخول وقضية إطلاقه أنه يكتفي في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما يكتفي بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه‍ ع ش (قوله إلا أن رضي به) أي الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا اه‍ (قوله دخل دارنا بهدنة أو أمان الخ) وإلا فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم اه‍ مغني (قوله ولا تغليظ الخ) عبارة المغني. تنبيه سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شبهة وبضمها كما ضبطه ابن قاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن والأصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483