حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٢
حد الخ) وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه‍ مغني (قوله وتجويز رفعه الخ) عبارة المغني. تنبيه نفسه في المتن بفتح السين بخطه ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله (ص) إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وفي سم ما يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه قوله لأن المراد هنا بالاكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه بجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لابن حجر بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الاكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شئ واحد والتغاير بينهما اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه‍ رشيدي (قوله نظير ما حدثت به) أي المذكور في الحديث الشريف اه‍ ع ش (قوله أو التعزير الخ) عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة اه‍ (قوله وكذا قذف الزاني) إلى قوله ولا ينتفي عنه في المغني إلا قوله أما الذي إلى المتن وقوله ولا وصول إلى المتن (قوله إن لم تلتعن) أي تلاعن فإن لاعنت سقط عنها اه‍ ع ش زاد الروض مع شرحه وإن لاعنت بعد لعانه ثم أقرت بالزنى حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه‍ (قوله فسيأتي) أي في أواخر الفصل الآتي (قوله في حقه فقط) خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط اه‍ شرح المنهج (قوله وحل نحو أختها الخ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي. فرع لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت ثم رجمت اه‍. (قوله لدون الخ) متعلق بولدته وهو في المصور دون مائة وعشرين وفي المضغة دون ثمانين اه‍ ع ش (قوله صغيرا) ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين ويشترط كمال التاسعة ثم بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني وروض مع شرحه (قوله أو ممسوحا) خرج به مجبوب الذكر دون الأنثيين وعكسه فإنه يمكن إحبالهما مغني وروض مع شرحه (قوله ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما) يعني لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كإن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائة إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الامكان في قوله ولم يمض زمن يمكن الخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي يعني ع ش حيث قال قوله ولم يمض زمن الخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر اه‍ ولا يخفى أنه غير مخالف لما قاله وإنما يخالفه لو قال وإن علم عدم سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل (قوله يمكن فيه اجتماعهما) أي ووطئ وحمل أقل مدة الحمل اه‍ مغني (قوله ولا وصول مائه الخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الارسال م ر
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483