حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٠
يلاعن في مجلس الحكم لأنه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال الشيخان ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر اه‍ (قوله كدهري) وهو المعطل اه‍ ع ش (قوله ويعتبر الزمن الخ) عبارة الأسني أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي اه‍ زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم اه‍ (قوله وحضور جمع) بالجر عطفا على زمان المجرور بالباء في المتن (قوله من الأعيان الخ) أي من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا بد من حضور الحاكم ويكفي السيد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى اه‍ مغني (قوله من الأعيان والصلحاء) أي ولو كانا ذميين اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم اعتبر الخ) هل هو كذلك ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو ينظر لكونهم كذلك في الكفار بالنسبة لدينهم لأن المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه من الزمان والمكان اه‍ سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وع ش ما يؤيد الثاني قول المتن: (والتغليظات) أي بما ذكر من زمان ومكان وجمع سنة أي في مسلم أو كافر اه‍ مغني (قوله ولو بنائبه) عبارة المغني ونائبه ومحكم وسيد اه‍ قول المتن: (عند الخامسة) أي من لعانهما قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله في قولك على لعنة الله فإنها موجبة للعن إن كنت كاذبا وللزوجة اتق الله في قولك غضب الله علي فإنها موجبة للغضب إن كنت كاذبة لعلهما ينزجران ويتركان اه‍ مغني (قوله ويسن فعل الخ) عبارة المغني ويأمر رجلان أن يضع يده على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة اه‍ عبارة ع ش وينبغي أن يكون فاعل ذلك في المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك اه‍ (قوله على فيه) ينبغي في الأخرس على ما يشير به من نحو يد اه‍ سيد عمر (قوله من ورائه) أي كل منهما (قوله يرى كل منهما الخ) زاد الأسني عن الماوردي ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن اه‍ (قوله حال من كل الخ) عبارة المغني فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة ثم تقوم عند لعانها أو يقعد الرجل فقوله قائمين حال من مجموعهما لا من كل واحد منهما ولو قال عن قيام كان أوضح وإذا كان أحدهما لا يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضطجعا إن لم يقدر على الجلوس كما في الام اه‍ (قوله من كل من فاعلي الخ) أي على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور اه‍ سم (قوله بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين) أي المذكور في الحديث الشريف (قوله اشترط عند دخول كل الخ) يتأمل جدا اه‍ سم (قوله ليصح الخ) أي اللعان وقوله ما تضمنه الخ هو خبر عن قول المتن وشرطه اه‍ سم (قوله ما تضمنه قوله الخ) يعني الزوجية. (قوله ولو باعتبار) إلى قوله وتجويز رفع في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا وصول مائه إلى المتن وقوله أو سار (قوله ليدخل ما يأتي في البائن الخ) نشر مرتب (قوله ونحو المنكوحة الخ) أي كالموطوءة بشبهة كإن ظنها زوجته أو أمته ثم قذفها ولاعن لنفي النسب مغني وروض (قوله فلا يصح من غيره) أي لا يصح اللعان من أجنبي ولا من
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483