حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١
قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة اه‍ (قوله ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الايمان اه‍ سم وفي البجيرمي عن العزيزي التصريح بذلك المفهوم (قوله المتن فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية كان قيل له كم طلقت زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث اه‍ مغني (قوله وإن لم يفهمها أحد) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق وهو لا يقع به الطلاق وإن نواه فليتأمل الفرق بينهما اه‍ سيد عمر أقول وإليه يشير سكوت النهاية والمغني عن هذه الزيادة ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه قوله أي أهل فطنة الخ وينبغي أن يأتي هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط لكون الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل إن يوجدوا عند تصرف الأخرس لم تكن الإشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس بقيد اه‍ قول: (المتن فكناية) تحتاج للنية. تنبيه: تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهر إلا بقرينة اه‍ مغني. (قوله وذلك كما الخ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم الخ وإن اختص الخ (قوله وتعرف نيته) إلى قوله وفي الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجى إلى والذي يتجه وقوله في الأول (قوله بإشارة الخ) متعلق بأتى وقوله الآتي بإشارة الخ متعلق بتعرف اه‍ سم (قوله تعريفه بها) أي بالإشارة أو الكتابة الثانية (قوله ولا اطلاع لنا بها) الجار الثاني متعلق بنية ذلك فكان الأولى تأخيره عنه (قوله بما ذكر) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة الخ (قوله هنا كذلك) أي أنه هنا الخ اه‍ ع ش (قوله أو يفرق) أي فينتظر إفاقته وإن طال اعتقاله اه‍ ع ش (قوله ويحتمل الفرق بأنه الخ) قد يقال وقد يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالالحاق أقرب اه‍ سيد عمر وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجى برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر اه‍ قول المتن: (ولو كتب الخ) أي على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه والكتب على الأرض أو نحوها كناية على الماء والهواء ونحوهما اه‍ (قوله أو أخرس) إلى قول المتن وإن لم تكن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل إلى وخرج وقوله وإن لم تفهمها قول المتن: (طلاقا) ونحوه مما لا يفتقر إلى قبول كالاعتاق والابراء والعفو عن القصاص كان كتب زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو عبدي حر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض أي وسائر التصرفات غير النكاح كما في شرحه اه‍ أي فكان الأولى للشارح أن يكتب قوله ومثله كل عقد الخ عقب قول المصنف طلاقا قول المتن: (فلغو) أي ويقبل قوله في ذلك بيمينه كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته الخ اه‍ ع ش (قوله ومثله الخ) أي الطلاق (قوله وغيرهما) أي كالاقرار والدعوى أخذا مما مر في الإشارة. (قوله ولم يتلفظ الخ) عطف على نواه (قوله لإفادتها حينئذ الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن الكتب النية وإلا فلا معنى لقوله اه‍ (قوله وقال إنما قصدت الخ) بخلاف ما لو قصد الانشاء أو أطلق كما يفهمه كلام المحلى أيضا اه‍ ع ش (قوله صدق الخ) أي إن أنكرته
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483