حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٦
أي من نفقة اليوم (قوله لأن ذلك) أي احتمال سقوطه اه‍ سم (قوله وبالمعين الخ) عطف على قوله بالاستقرار الخ (قوله حيث قالا) أي ابن كج وغيره (قوله وصرح الشيخان الخ) مستأنف عبارة المغني ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن قلنا تمليك وهو الأصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح والروضة اه‍ (قوله وقوله الخ) عطف على بحثه (قوله وهم) خبر فما وقع الخ (قوله وغيرها) كالكسوة والصداق (قوله ويتعين) إلى قوله ونقل الأذرعي في المغني (قوله حمله على الربوي) قياس وجوب القبض لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه‍ سم (قوله ونحوهما) إلى قوله ونقل الأذرعي في النهاية (قوله عن الحب الموافق له جنسا) أما لو أخذت غير الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد اه‍ مغني (قوله ونقل الأذرعي) إلى قوله ويؤيده عقبه النهاية بقوله والمعتمد الاطلاق وإن زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت الخ وأقره محشوه وسم والسيد عمر.
(قوله ونقل الأذرعي مقابله الخ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به البغوي لأنها تستحق الحب والاصلاح فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجحه الأذرعي وقال الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة ثم قال ولا شك أنا متى جعلناه اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل قديما وحديثا اه‍ وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد (قوله وهو المختار) أي الفرق بين كونه بعقد أو لا اه‍ ع ش هذا ظاهر على صنيع الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله استيفاء (قوله ويؤيده) أي كلام الأذرعي اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو أكلت الخ) قال في المهمات والتصوير بالاكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط أسني ومغني وينبغي أن يقال إن كان الاتلاف أو الاعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ولو سفيهة ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كان الاتلاف أو الاعطاء بعد أن قبضته قبضا صحيحا عن النفقة ولو من غير جنسها سقطت نفقتها ولا رجوع لها عليه بشئ سم وع ش (قوله مختارة) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية إلا قوله أو أرسل إلى أو أضافها (قوله عنده) يعني من طعامه يقال فلان يأكل من عند فلان وإن لم يكن في بيته اه‍ رشيدي قول المتن: (كالعادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض اه‍ مغني (قوله أو وحدها) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في المغني إلا قوله وحده وقوله بل قال شارح (قوله أو وحدها الخ) عطف على معه (قوله أو أرسل الخ) إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا كان بالمعنى السابق عن الرشيدي فقد يغني عنه ما قبله ولذا اقتصر عليه النهاية (قوله أو أضافها الخ) كقوله أو أرسل الخ عطف على أكلت معه (قوله رجل) أي شخص اه‍ نهاية (قوله إكراما له) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها فقط لم يسقط شئ ع ش وحلبي (قوله إن أكلت قدر الكفاية الخ) مقتضاه أنه لا رجوع لها عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483