حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٠
أن المدار على عادة محل الزوجة (قوله وقر به) أي تقدير اللحم اه‍ كردي (قوله بقوله على موسر الخ) اعلم أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما أفصح به الجلال المحلي اه‍ رشيدي (قوله وبحث الشيخان الخ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة اه‍ والظاهر أنه كذلك اه‍ سيد عمر (قوله ولهما احتمال الخ) وهو الظاهر وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون الادم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها اه‍ شيخنا. (قوله واعتمد الأذرعي الأول) أي ما بحثه الشيخان والأقرب حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغداء أو العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهاية وسم قول المتن: (ولو كانت) أي عادتها اه‍ مغني قول المتن: (وجب الادم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الادم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم أو الاقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الادم وهو يحتاج للخبز سم على حج اه‍ ع ش وما ذكره في العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالادم وحده كما يشعر به قوله وهو يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الأذرعي المار في شرح وسمن الخ وقد جمع المغني بين بحثي الأذرعي المارين هناك بذلك الحمل كما قدمناه هناك قول المتن: (وكسوة) عبارة العباب الثالث الكسوة فتجب وإن اعتدن العرى انتهت اه‍ سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قال ع ش ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه‍ (قوله بضم أوله) إلى قول المتن وآلة تنظيف في النهاية إلا قوله وإن لم يعتده أهل بلدها (قوله وكسره) وهو أفصح شرح مسلم للنووي ومن ثم قدمه في المختار اه‍ ع ش أي وفي شرح المنهج (قوله معطوف على أدم) اقتصر عليه المغني وقوله أو على جملة الخ أي بتقدير عليه. (قوله والأول أولى) أي لقرب العامل وعلى كل فهو بالرفع اه‍ ع ش أي ولقلة الحذف وكون المعطوف عليه مذكورا صراحة (قوله بل لا بد أن تكون الخ) وإن اعتادوا العري م ر اه‍ سم وع ش (قوله بحيث تكفيها) ظاهره أن العبرة في الكفاية بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقية م ر اه‍ ع ش ولعله فيما إذا هيأت الكسوة بالفعل قبل طرو نحو السمن وإلا فالمعتبر حالة التهيئة (قوله بحسب بدنها) ولو أمة كما هو ظاهر اه‍ نهاية (قوله بحسب بدنها) طولا وقصرا سمنا وهزالا اه‍ مغني (قوله وابتداؤه) أي الذراع الذي تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي سواء أبلغت المعتادة نصف الساق فقط أو زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه‍ كردي (قوله ويختلف) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن. (قوله ويختلف عددها الخ) ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب وفي الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عليه عرفها ويقاس عليه عكسه اه‍ مغني (قوله باختلاف محل الزوجة) أي لا باختلاف يسار الزوج وإعساره اه‍
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483