حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٢
في كتب الطريقين) أي المراوزة والعراقيين اه‍ ع ش قول المتن: (ومخدة ولحاف في الشتاء) قد يوهم صنيع المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم إرادته سيد عمر (قوله والتقييد الخ) عطف على الوجوب (قوله لمن ظنه) أي التنافي. (قوله فيجب لها رداء الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولك ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره اه‍ (قوله أو نحوه) كالملاءة (قوله ولا يجب) إلى قوله ولعل الماوردي في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيذاج إلى المتن وإلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله المطردة في أمثاله وقوله وخصه إلى المتن (قوله ولا يجب تجديد هذا الخ) بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد اه‍ شيخنا. (قوله وثيابها الخ) عبارة المغني تنبيه سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه‍ مغني قول المتن: (كمشط) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر اه‍ مغني. (قوله وبه يعلم أن السواك كذلك الخ) شمل السواك في رمضان ثم ما قاله ظاهر إذا احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق به ما يتعلق بعبادتها التي لم تتعلق بها بسببه فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (ودهن) أي يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما دهن الاكل فتقدم في الادم ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي ووقته كل أسبوع مرة والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه‍ مغني (قوله إن لم يندفع الخ) ويشبه كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا لم تعتده اه‍ نهاية (قوله بنحو رماد) أي ولو من سرجين ومحل المنع من التضمخ بالنجاسة إذا كان عبثا وما هنا لحاجة اه‍ ع ش قول المتن: (وما يزين) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الاصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به اه‍ ع ش (قوله فإن أراده هيأه الخ) قضية التعبير بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة اه‍ ع ش عبارة المغني فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل أنه (ص) لعن الخ اه‍ (قوله لا تختضب) أي بالحناء وقوله ثم حمله أي الماوردي اه‍ ع ش (قوله على من فعلت ذلك) أي ترك الاختضاب والاكتحال قول المتن: (ودواء مرض) عطف على كحل سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه‍ ع ش (قوله وفاصد) إلى قوله أي ولا ريبة في المغني (قوله لحفظ الأصل) يؤخذ منه إن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لإزالة ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من الدواء وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة واللبانة ونحوهما لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من النفقة ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلت من عند نفسها اه‍ ع ش (قوله وآلة تنظفها) كالدهن والمرتك ونحوهما اه‍ مغني (قوله وتصرفه) منصوب بأن المضمرة عطفا على طعام قول المتن: (والأصح
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483