حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣١٦
عليه نفقة ما مضي أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر اه‍ سم وقوله فيه نظر لعل الأقرب الأول كما أشار إليه بتقديمه (قوله لحصول المقصود) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كما لو أراد) إلى قوله ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كحمله) أي الخادم. فائدة يطلق الخادم على الذكر والأنثى ويقال في لغة قليلة للأنثى خادمة اه‍ مغني. (قوله للمستحم) كذا في أصله ثم أصلح بالمستحم بغير خطه فيحتمل كونه منه ومن غيره سيد عمر (قوله وله منعها الخ) فإن اتفقا عليه فكاعتياضها من النفقة حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم اه‍ مغني (قوله بقولنا ابتداء) أي من قوله وتعيين الخادم الخ (قوله ما يعلم الخ) تنازع فيه سبق ويأتي (قوله بشرطه) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها (قوله كسائر المؤن) إلى قول المتن ويجب في المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس وقوله لا نحو سراويل (قوله على أنها) أي قضية فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما قول المتن: (لزمه نفقتها) فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها اه‍ مغني عبارة النهاية وتملك نفقة مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها اه‍ واعتمده سم (قوله لا تكرار) إلى قوله فقول شارح الخ في المغني (قوله واجب الاخدام) الإضافة للبيان (قوله لبيان أنه الخ) عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس طعامها الخ (قوله استرواح) أي كلام بلا تعب فكر. (قوله لكن يكون) أي طعام الخادمة أدون منه أي من طعام المخدومة (قوله لأنه الخ) أي المجانسة (قوله عليه) أي المتوسط (قوله هنا) أي فيمن صحب الزوجة قول المتن: (ولها كسوة تليق الخ) أي ولو على متوسط ومعسر مغني ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره نهاية وقوله ولو احتاجت أي الخادمة ومثلها الزوجة الأولى ع ش عبارة الرشيدي هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في الشارح اه‍. (قوله فتكون) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس عليه
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483